فصل: بَابُ: بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ***


بَابُ‏:‏ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ دَارًا تَنَاوَلَ الْبَيْعُ أَرْضَهَا وَبِنَاءَهَا بِلَا نِزَاعٍ وَشَمِلَ قَوْلُهُ أَرْضَهَا الْمَعْدِنَ الْجَامِدَ وهو صَحِيحٌ وَلَا يَشْمَلُ الْمَعَادِنَ الْجَارِيَةَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ يَدْخُلُ في الْمَبِيعِ فَيَمْلِكُهُ المشترى ويأتى في إحْيَاءِ الْمَوَاتِ إذَا ظَهَرَ فِيمَا أَحْيَاهُ مَعْدِنٌ جَارٍ هل يَمْلِكُهُ أو لَا وَيَدْخُلُ أَيْضًا الشَّجَرُ وَالنَّخْلُ الْمَغْرُوسُ في الدَّارِ قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ فيه احْتِمَالَانِ‏.‏

فائدة‏:‏

مرافق ‏[‏مرفق‏]‏ الْأَمْلَاكِ كَالطُّرُقِ وَالْأَفْنِيَةِ وَمَسِيلُ المياة وَنَحْوِهَا هل هِيَ مَمْلُوكَةٌ أو يَثْبُتُ فيها حَقُّ الِاخْتِصَاصِ فيه وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا ثُبُوتُ حَقِّ الِاخْتِصَاصِ فيها من غَيْرِ مِلْكٍ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ في إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَالْغَصْبِ وَدَلَّ عليه نُصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَطَرَدَ الْقَاضِي ذلك حتى في حَرِيمِ الْبِئْرِ وَرَتَّبَ عليه أَنَّهُ لو بَاعَهُ أَرْضًا بِفِنَائِهَا لم يَصِحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْفِنَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ إذْ اسْتِطْرَاقُهُ عَامٌّ بِخِلَافِ ما لو بَاعَهَا بِطَرِيقِهَا وَذَكَرَ ابن عقيل احْتِمَالًا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْفِنَاءِ لِأَنَّهُ من الْحُقُوقِ كَمَسِيلِ المياة والوجة الثَّانِي الْمِلْكُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ في الطُّرُقِ وَجَزَمَ بِهِ في الْكُلِّ صَاحِبُ المغنى وَأَخَذَهُ من نَصِّ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ على مِلْكِ حَرِيمِ الْبِئْرِ ذَكَرَ ذلك في الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّمَانِينَ‏.‏

قَوْلُهُ إلَّا ما كان من مَصَالِحِهَا كَالْمِفْتَاحِ وَحَجَرِ الرَّحَا الْفَوْقَانِيِّ فَعَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي والمغنى وَالْهَادِي‏.‏

وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ بن منجا أَحَدُهُمَا لَا يَدْخُلُ وهو الْمَذْهَبُ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ والوجة الثَّانِي يَدْخُلُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقِيلَ يَدْخُلُ في الْمَبِيعِ الْمِفْتَاحُ وَلَا يَدْخُلُ الْحَجَرُ الْفَوْقَانِيُّ جَزَمَ بِهِ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

فائدتان‏:‏

‏:‏

إحْدَاهُمَا لو بَاعَ الدَّارَ وَأَطْلَقَ ولم يَقُلْ بِحُقُوقِهَا فَهَلْ يَدْخُلُ فيه مَاءُ الْبِئْرِ التى في الدَّارِ على وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ وَأَصْلُهُمَا هل يَمْلِكُ الْمَاءَ أو لَا قَالَهُ في التَّلْخِيصِ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ الثَّانِيَةُ لو كان في الدَّارِ مَتَاعٌ وَطَالَتْ مُدَّةُ نَقْلِهِ وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِفَوْقِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ منهم صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَهُوَ عَيْبٌ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ يَثْبُتُ الْيَدُ عليها وَقِيلَ لَا وَكَذَا الْحُكْمُ في أَرْضٍ بها زَرْعٌ لِلْبَائِعِ فَلَوْ تَرَكَهُ له وَلَا ضَرَرَ فَلَا خِيَارَ له وفي التَّرْغِيبِ وَغَيْرُهُ لو قال تَرَكْته لَك فَفِي كَوْنِهِ تَمْلِيكًا وَجْهَانِ وَلَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ نَقْلِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ مع الْعِلْمِ وَقِيلَ له الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا وَأَطْلَقَهُنَّ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيَنْقُلُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَلَا يَلْزَمُ لَيْلًا وَلَا جَمْعُ الْحَمَّالِينَ وَيَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ وَإِنْ لم يَنُصَّ مُشْتَرٍ بِبَقَائِهِ فَفِي إجْبَارِهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْت الْأُولَى أَنَّ له إجْبَارَهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ ارضا بِحُقُوقِهَا دخل غِرَاسُهَا وَبِنَاؤُهَا في الْبَيْعِ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ لم يَقُلْ بِحُقُوقِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي والمغنى وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن منجا وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ أَحَدُهُمَا يَدْخُلُ وهو الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبدوس وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الأزجى وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ والهادى وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ والوجة الثَّانِي لَا يَدْخُلُ وللبائع ‏[‏والبائع‏]‏ تَبْقِيَتُهُ‏.‏

فوائد‏:‏

الْأُولَى حُكْمُ الْأَرْضِ إذَا رَهَنَهَا حُكْمُهَا إذَا بَاعَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا وَتَفْصِيلًا على ما تَقَدَّمَ وَصَرَّحَ بِهِ في النَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وقال في التَّرْغِيبِ وَالتَّلْخِيصِ هل يَتَّبِعُهُمَا في الرَّهْنِ كَالْبَيْعِ إذَا قُلْنَا يَدْخُلُ أَوَّلًا فيه وَجْهَانِ لِضَعْفِ الرَّهْنِ عن الْبَيْعِ وَكَذَا الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ لو باعه ‏[‏باعها‏]‏ بُسْتَانًا بِحُقُوقِهِ دخل الْبِنَاءُ وَالْأَرْضُ وَالشَّجَرُ وَالنَّخْلُ وَالْكَرْمُ وَعَرِيشُهُ الذى يَحْمِلُهُ وَإِنْ لم يَقُلْ بِحُقُوقِهِ فَفِي دُخُولِ الْبِنَاءِ غَيْرُ الْحَائِطِ الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ حُكْمًا وَمَذْهَبًا قَالَهُ في الْفُرُوعِ وقال في الرِّعَايَةِ وَفِيمَا فيه من بِنَاءِ غَيْرِ الْحِيطَانِ وَجْهَانِ وظاهرة أَنَّهُ سَوَاءٌ قال بِحُقُوقِهِ أو لَا وَهِيَ طَرِيقَةٌ في الْمَذْهَبِ الثَّالِثَةُ لو بَاعَهُ شَجَرَةً فَلَهُ بَيْعُهَا في أَرْضِ الْبَائِعِ كَالثَّمَرِ على الشَّجَرِ قال أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَيَثْبُتُ له حَقُّ الِاجْتِيَازِ وَلَهُ الدُّخُولُ لِمَصَالِحِهَا الرَّابِعَةُ لو بَاعَ قَرْيَةً لم تَدْخُلْ مَزَارِعُهَا إلَّا بِذِكْرِهَا‏.‏

وقال الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ أو قَرِينَةٌ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وهو أَوْلَى قُلْت وهو الصَّوَابُ الْخَامِسَةُ لو كان في الْقَرْيَةِ شَجَرٌ بين بُنْيَانِهَا ولم يَقُلْ بِحُقُوقِهَا فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ نَقْلًا وَمَذْهَبًا وَجَزَمَ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى والحاوى الصَّغِيرِ هُنَا بِدُخُولِهِ السَّادِسَةُ لو بَاعَ شَجَرَةً فَهَلْ يَدْخُلُ مَنْبَتَهَا في الْبَيْعِ على وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَحَكَى عن بن شَاقِلَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ وَأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ الدُّخُولُ حَيْثُ قال فِيمَنْ أَقَرَّ بِشَجَرَةٍ لِرَجُلٍ هِيَ له بِأَصْلِهَا وَعَلَى هذا لو انْقَلَعَتْ فَلَهُ إعَادَةُ غَيْرِهَا مَكَانَهَا وَلَا يَجُوزُ ذلك على قَوْلِ بن شَاقِلَا كَالزَّرْعِ إذَا حُصِدَ فَلَا يَكُونُ له في الْأَرْضِ سِوَى حَقِّ الِانْتِفَاعِ ذَكَرَهُ في الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّمَانِينَ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ كان فيها زَرْعٌ يَجُزْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَالرَّطْبَةِ وَالْبُقُولِ أو تَكُونُ ثَمَرَتُهُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ فَالْأُصُولُ للمشترى وَالْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ وَاللُّقَطَةُ الظَّاهِرَةُ من الْقِثَّاءِ وَالْبَاذِنْجَان لِلْبَائِعِ هذا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ في المغنى وَالشَّرْحِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَأَصْلُهُ للمشترى في الْأَصَحِّ وَاخْتَارَ ابن عقيل إنْ كان الْبَائِعُ قال بِعْتُك هذه الْأَرْضَ بِحُقُوقِهَا دخل فيها ذلك وَإِلَّا فَوَجْهَانِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْفُرُوعِ قال في الْقَاعِدَةِ الثَّمَانِينَ هل هذه الْأَشْيَاءُ كَالشَّجَرِ أو كَالزَّرْعِ فيه وَجْهَانِ إنْ قُلْنَا كَالشَّجَرِ انْبَنَى على أَنَّ الشَّجَرَ هل يَدْخُلُ في بَيْعِ الْأَرْضِ مع الْإِطْلَاقِ أَمْ لَا وَفِيهِ وَجْهَانِ وَإِنْ قُلْنَا هِيَ كَالزَّرْعِ لم يَدْخُلْ في الْبَيْعِ وَجْهًا وَاحِدًا‏.‏

وَقِيلَ حُكْمُهَا حُكْمُ الشَّجَرِ في تَبَعِيَّةِ الْأَرْضِ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابن عقيل وَالْمَجْدِ وَقِيلَ يَتَّبِعُ وَجْهًا وَاحِدًا بِخِلَافِ الشَّجَرِ وَهِيَ طَرِيقَةُ أبى الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ المغنى‏.‏

فائدة‏:‏

وَكَذَا الْحُكْمُ لو كان مِمَّا يُؤْخَذُ زَهْرُهُ وَيَبْقَى في الْأَرْضِ كَالْبَنَفْسَجِ وَالنَّرْجِسِ وَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَاللِّينُوفَرِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ تَفَتَّحَ زهرة فَهُوَ لِلْبَائِعِ وما لم يَتَفَتَّحْ فَهُوَ للمشترى على الصَّحِيحِ ويأتى على قَوْلِ ابن عقيل التَّفْصِيلُ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ كان فيها زَرْعٌ لَا يُحْصَدُ إلَّا مَرَّةً كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ مبقي إلَى الْحَصَادِ وَكَذَلِكَ الْقُطْنِيَّاتُ وَنَحْوُهَا وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قال في المغنى لَا أَعْلَمُ فيه خِلَافًا وقال في الْمُبْهِجِ إنْ كان الزَّرْعُ بَدَا صَلَاحُهُ لم يَتَّبِعْ الْأَرْضَ وَإِنْ لم يَبْدُ صَلَاحُهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَتْبَعْ أَخْذَ الْبَائِعِ بِقَطْعِهِ إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ قال في الْقَوَاعِدِ وهو غَرِيبٌ جِدًّا مُخَالِفٌ لِمَا عليه الْأَصْحَابُ انْتَهَى كَذَا ما الْمَقْصُودُ منه مُسْتَتِرٌ كَالْجَزَرِ وَالْفُجْلِ وَالْقَتِّ وَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَأَشْبَاهِ ذلك وَكَذَا الْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ إلَّا أَنَّ الْعُرُوقَ للمشترى فَأَمَّا قَصَبُ السُّكَّرِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَالزَّرْعِ جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَدَّمَهُ في المغنى وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ هو كَالْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ وهو احْتِمَالٌ في المغنى وَالشَّرْحِ قال في الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ الْجَوْزُ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ مُبْقًى إلَى الْحَصَادِ يعنى بِلَا أُجْرَةٍ ويأخذه ‏[‏ويأخذ‏]‏ أَوَّلَ وَقْتِ أَخْذِهِ زَادَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَلَوْ كان بَقَاؤُهُ خَيْرًا له‏.‏

وَقِيلَ يَأْخُذُهُ في عَادَةِ أَخْذِهِ إنْ لم يَشْتَرِطْهُ المشترى‏.‏

فوائد‏:‏

الْأُولَى لو اشْتَرَى أَرْضًا فيها زَرْعٌ لِلْبَائِعِ أو شَجَرًا فيه ثَمَرٌ لِلْبَائِعِ وَظَنَّ دُخُولَهُ في الْبَيْعِ أو ادَّعَى الْجَهْلَ بِهِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ الثَّانِيَةُ لو كان في الْأَرْضِ بَذْرٌ فَإِنْ كان أَصْلُهُ يَبْقَى في الْأَرْضِ كَالنَّوَى وَبَذْرِ الرَّطْبَةِ وَنَحْوِهِمَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّجَرِ على ما تَقَدَّمَ وَإِنْ كان لَا يَبْقَى أَصْلُهُ كَالزَّرْعِ وَنَحْوِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الزَّرْعِ الْبَادِي هذا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ في المغنى وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَعِنْدَ ابن عقيل لَا يَدْخُلُ فِيهِمَا جميعا لِأَنَّهُ عَيْنٌ مُودَعَةٌ في الْأَرْضِ فَكَانَتْ في حُكْمِ الْحَجَرِ وَالْخَشَبِ الْمَدْفُونَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ قال في الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْبَذْرُ إنْ بقى أَصْلُهُ فَكَشَجَرٍ وَإِلَّا كَزَرْعٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ ابن عقيل لَا يَدْخُلُ وَأَطْلَقَ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْبَذْرَ لَا يَدْخُلُ لِأَنَّهُ مُودَعٌ وقال في الْمُبْهِجِ في بَذْرٍ وَزَرْعٍ لم يَبْدُ صَلَاحُهُ قِيلَ يَتْبَعُ الْأَرْضَ وَقِيلَ لَا وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ إنْ لم يَسْتَأْجِرْ الْأَرْضَ الثَّالِثَةُ لو بَاعَ الْأَرْضَ بِمَا فيها من الْبَذْرِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ قُلْت وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ دخل تَبَعًا وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا وَالثَّالِثُ إنْ ذَكَرَ قَدْرَهُ وَوَصْفَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وهو احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُنَّ في الْفُرُوعِ‏.‏

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا وهو ما تَشَقَّقَ طَلْعُهُ التَّأْبِيرُ هو التَّلْقِيحُ وهو وَضْعُ الذَّكَرِ في الْأُنْثَى وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَّرَهُ بِالتَّشَقُّقِ لِأَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَهُ مَنُوطٌ بِهِ وَإِنْ لم يُلَقِّحْ لِصَيْرُورَتِهِ في حُكْمِ عَيْنٍ أُخْرَى وَعَلَى هذا إنَّمَا نِيطَ الْحُكْمُ بِالتَّأْبِيرِ في الحديث لِمُلَازَمَتِهِ لِلتَّشَقُّقِ غَالِبًا إذَا عَلِمْت هذا فالذى قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَبَالَغَ الْمُصَنِّفُ فقال لَا خِلَافَ فيه بين الْعُلَمَاءِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالتَّأْبِيرِ وهو التَّلْقِيحُ لَا بِالتَّشَقُّقِ ذَكَرَهَا بن أبى مُوسَى وَغَيْرُهُ فَعَلَيْهَا لو تَشَقَّقَ ولم يُؤَبِّرْ يَكُونُ للمشترى وَنَصَرَ هذه الرِّوَايَةَ الشَّيْخُ تقى الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاخْتَارَهَا في الْفَائِقِ وقال قُلْت وَعَلَى قِيَاسِهِ كُلٌّ مُفْتَقِرٌ إلَى صُنْعٍ كَثِيرٍ لَا يَكُونُ ظُهُورُهُ الْفَصْلُ بَلْ إيقَاعُ الْفِعْلِ فيه وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَتَلَخَّصَ أَنَّ ما لم يَكُنْ تَشَقَّقَ طَلْعُهُ فَغَيْرُ مُؤَبَّرٍ وما تَشَقَّقَ وَلُقِّحَ فَمُؤَبَّرٌ وما تَشَقَّقَ ولم يُلَقَّحْ فَمَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ‏.‏

فائدة‏:‏

طَلْعُ الْفِحَالِ يُرَادُ لِلتَّلْقِيحِ كَطَلْعِ الْإِنَاثِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ ابن عقيل وأبو الْخَطَّابِ احْتِمَالَ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ بِكُلِّ حَالٍ‏.‏

قَوْلُهُ فَالتَّمْرُ لِلْبَائِعِ مَتْرُوكًا في رؤوس النَّخْلِ إلَى الْجُذَاذِ وَهَذَا إذَا لم يُشْتَرَطْ عليه قَطْعُهُ‏.‏

فائدة‏:‏

حُكْمُ سَائِرِ الْعُقُودِ في ذلك كَالْبَيْعِ في أَنَّ ما لم يُؤَبَّرْ يَلْحَقُ بِأَصْلِهِ وما‏.‏

أَبَرَّ لَا يَلْحَقُ وَذَلِكَ مِثْلُ الصُّلْحِ وَالصَّدَاقِ وَعِوَضُ الْخُلْعِ وَالْأَجْرِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالشُّفْعَةِ إلَّا أَنَّ في الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُ يَتْبَعُ فيه الْمُؤَبِّرَ إذَا كان في حَالَةِ الْبَيْعِ غير مُؤَبَّرٍ وَأَمَّا الْفُسُوخُ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أحدها يَتْبَعُ الطَّلْعَ مُطْلَقًا بِنَاءً على أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ او على أَنَّ الْفَسْخَ رُفِعَ لِلْعَقْدِ من أَصْلِهِ‏.‏

وَالثَّانِي لَا يَتْبَعُ بِحَالٍ بِنَاءً على أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَإِنْ لم يُؤَبَّرْ‏.‏

وَالثَّالِثُ أَنَّهُ كَالْعُقُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ هذا كُلُّهُ على الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِلَ لَا يَتْبَعُ في الْفُسُوخِ أَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَتْبَعُ فَيَتْبَعُ الطَّلْعَ مُطْلَقًا وَأَطْلَقَهُنَّ في الْقَوَاعِدِ وَصَرَّحَ في الْكَافِي بِالثَّالِثِ وَصَرَّحَ في الْمُغْنِي بِالثَّانِي وَقَالَهُ ابن عقيل في الْإِفْلَاسِ وَالرُّجُوعِ في الْهِبَةِ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ تَدْخُلُ فِيهِمَا الثَّمَرَةُ الْمَوْجُودَةُ يوم الْوَصِيَّةِ إذَا بَقِيَتْ إلَى يَوْمِ الْمَوْتِ سَوَاءٌ أُبِّرَتْ أو لم تُؤَبَّرْ‏.‏

تنبيه‏:‏

مَحَلُّ قَوْلِهِ مَتْرُوكًا في رؤوس النَّخْلِ إلَى الْجُذَاذِ إذَا لم تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَخْذِهِ بُسْرًا أو يَكُونُ بُسْرُهُ خَيْرًا من رُطَبِهِ فَإِنْ كان كَذَلِكَ فإنه يَجُذُّهُ حين اسْتِحْكَامِ حَلَاوَةِ بُسْرِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أنها تَبْقَى إلَى وَقْتِ الْجُذَاذِ وَلَوْ أَصَابَتْهَا آفَةٌ بِحَيْثُ أنه لَا يَبْقَى في بَقَائِهَا فَائِدَةٌ وَلَا زِيَادَةٌ وَهَذَا أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ وَالْآخَرُ يُقْطَعُ في الْحَالِ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَكَلَامِ غَيْرِهِ أنها لَا تُقْطَعُ قبل الْجُذَاذِ وَلَوْ تَضَرَّرَ الْأَصْلُ بِذَلِكَ ضَرَرًا كَبِيرًا وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُجْبَرُ على قَطْعِهَا وَالْحَالَةُ هذه وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ‏.‏

قوله وَكَذَلِكَ الشَّجَرُ إذَا كان فيه ثَمَرٌ بَادٍ كَالْعِنَبِ وَالتِّينِ وَالرُّمَّانِ وَالْجَوْزِ يعنى يَكُونُ لِلْبَائِعِ مَتْرُوكًا في شَجَرِهِ إلَى اسْتِوَائِهِ ما لم يَظْهَرْ للمشترى وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كان ما يَحْمِلُ الشَّجَرُ يَظْهَرُ بَارِزًا لَا قِشْرَ عليه كَالْعِنَبِ وَالتِّينِ وَالتُّوتِ وَالْجُمَّيْزِ وَاللَّيْمُونِ وَالْأُتْرُنْجِ وَنَحْوِهِ أو كان عليه قِشْرٌ يَبْقَى فيه إلَى أَكْلِهِ كَالرُّمَّانِ وَالْمَوْزِ وَنَحْوِهِمَا أوله قِشْرَانِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَنَحْوِهِمَا فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ في ذلك كُلِّهِ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وقال الْقَاضِي ماله قِشْرَانِ لَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ إلَّا بِتَشَقُّقِ قشرة الْأَعْلَى وَصَحَّحَهُ في التَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ في الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وقال لَا يَلْزَمُ الْمَوْزُ وَالرُّمَّانُ وَالْحِنْطَةُ في سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِلَّاءُ في قشره لَا يَتْبَعُ الْأَصْلَ لِأَنَّهُ لَا غَايَةَ لِظُهُورِهِ وَرَدَّ ما قَالَهُ الْقَاضِي وَمَنْ تَابَعَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ وقال في الْمُبْهِجِ الِاعْتِبَارُ بِانْعِقَادِ لُبِّهِ فَإِنْ لم يَنْعَقِدْ تَبِعَ أَصْلُهُ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

قَوْلُهُ وما ظَهَرَ من نُورِهِ كَالْمِشْمِشِ وَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ لِلْبَائِعِ وما لم يَظْهَرْ للمشترى أَنَاطَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحُكْمَ بِالظُّهُورِ من النُّورِ فَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ تَنَاثَرَ أو لَا وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَقَدَّمَهُ في المغنى وَالشَّرْحِ وَاخْتَارَهُ قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وهو أَصَحُّ وَقِيلَ إنْ تَنَاثَرَ نُورُهُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَلَا وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي في خِلَافِهِ‏.‏

لِأَنَّ ظُهُورَ ثَمَرِهِ يَتَوَقَّفُ على تَنَاثُرِ نُورِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَقِيلَ يَكُونُ لِلْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ النُّورِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي احْتِمَالًا جَعْلًا لِلنُّورِ كما في الطَّلْعِ‏.‏

فائدة‏:‏

قَوْلُهُ وما خَرَجَ من أَكْمَامِهِ كَالْوَرْدِ وَالْقُطْنِ لِلْبَائِعِ بِلَا نِزَاعٍ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَكَذَا الْيَاسَمِينُ وَالْبَنَفْسَجُ وَالنَّرْجِسُ وَنَحْوِهِ وقال الْأَصْحَابُ الْقُطْنُ كَالطَّلْعِ وَأَلْحَقُوا بِهِ هذه الزُّهُورَ‏.‏

قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ فإن هذا الْمُنَظِّمَ هو نَفْسُ الثَّمَرَةِ أو قِشْرُهَا الْمُلَازِمُ لها كَقِشْرِ الرُّمَّانِ فَظُهُورُهُ ظُهُورُ الثَّمَرَةِ بِخِلَافِ الطَّلْعِ فإنه وِعَاءٌ لِلثَّمَرَةِ وَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ يَدُلُّ عليه حَيْثُ قال وَكَذَلِكَ بَيْعُ الشَّجَرِ إذَا كان فيه ثَمَرٌ بَادٍ وَبُدُوُّ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ ظُهُورُهُ من شَجَرِهِ وَإِنَّمَا كان مُنَظَّمًا انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ وَالْوَرَقُ لِلْمُشْتَرِي بِكُلِّ حَالٍ هذا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَيُحْتَمَلُ في وَرَقِ التُّوتِ الْمَقْصُودُ أَخْذُهُ إنْ تَفَتَّحَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَإِنْ كان حَبًّا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وهو وَجْهٌ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وما لم يَظْهَرْ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ ما أُبِّرَ بَعْضُهُ هذا الْمَذْهَبُ وَإِنْ كان نَوْعًا وَاحِدًا نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ اكثر الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ في المغنى وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وابن منجا وقال هذا الْمَذْهَبُ وَغَيْرُهُمْ قال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِ الْمَنْقُولُ عن احمد في النَّخْلِ أَنَّ ما أَبَرَّ لِلْبَائِعِ‏.‏

وما لم يُؤَبَّرْ للمشترى وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ في الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ وَكَذَا قال في الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ وقال ابن حَامِدٍ الْكُلُّ لِلْبَائِعِ وهو رِوَايَةٌ في الِانْتِصَارِ وَاخْتَارَهُ غَيْرُ بن حَامِدٍ كَشَجَرَةٍ وقال في الْوَاضِحِ فِيمَا لم يَبْدُ من شَجَرِهِ للمشترى وَذَكَرَهُ ابو الْخَطَّابِ ظَاهِرُ كَلَامِ أبي بَكْرٍ وَلَوْ أُبِّرَ بَعْضُهُ فَبَاعَ ما لم يُؤَبَّرْ وَحْدَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى والمغنى وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَقِيلَ لِلْبَائِعِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ‏.‏

فائدة‏:‏

يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ في بُدُوِّ الثَّمَرَةِ بِلَا نِزَاعٍ وقال في الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ من وَاهِبٍ ادَّعَى شَرْطَ ثَوَابٍ واما إنْ كان جِنْسًا فلم يُفَرِّقْ أبو الْخَطَّابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّوْعِ وهو وَجْهٌ وَقَدَّمَهُ في التَّبْصِرَةِ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ الْفَرْقُ بين الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ الْأَوَّلَ وَقَالَا الْأَشْبَهُ الْفَرْقُ بين النَّوْعِ وَالنَّوْعَيْنِ فما أُبِّرَ من نَوْعٍ أو ظَهَرَ بَعْضُ ثمره لَا يَتْبَعُهُ النَّوْعُ الْآخَرُ قال الزَّرْكَشِيُّ هذا أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ‏.‏

تنبيه‏:‏

ظاهر ‏[‏وظاهر‏]‏ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ في قَوْلِهِ وَإِنْ احْتَاجَ الزَّرْعُ أو الثَّمَرَةُ إلَى سقى لم يَلْزَمْ المشترى ولم يَمْلِكْ مَنْعَ الْبَائِعِ منه أَنَّهُ لَا يَسْقِيهِ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمَا والوجة الثَّانِي له سَقْيُهُ لِلْمَصْلَحَةِ سَوَاءٌ كان ثَمَّ حَاجَةٌ أولا وَلَوْ تَضَرَّرَ الْأَصْلُ وهو الْمَذْهَبُ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وَكَذَا الْحُكْمُ لو احْتَاجَتْ الْأَرْضُ إلَى سقى‏.‏

فائدة‏:‏

حَيْثُ حَكَمْنَا أَنَّ الثَّمَرَ لِلْبَائِعِ فإنه يَأْخُذُهُ أَوَّلَ وَقْتِ أَخْذِهِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ زَادَ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ كان بَقَاؤُهُ خَيْرًا له وَقِيلَ يُؤَخِّرُهُ إلَى وَقْتِ أَخْذِهِ في الْعَادَةِ إنْ لم يَشْتَرِطْهُ المشترى وَقِيلَ يَلْزَمُهُ قَطْعُ الثَّمَرَةِ لِتَضَرُّرِ الْأَصْلِ زَادَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ تَضَرُّرًا كَثِيرًا وَأَطْلَقَاهُمَا وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ يَبْقَى إلَى الْحَصَادِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَلَا الزَّرْعُ قبل اشْتِدَادِ حَبِّهِ بِلَا نِزَاعٍ في الْجُمْلَةِ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ في الْحَالِ نَصَّ عليه لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ في الْحَالِ قَالَهُ في الرِّعَايَةِ وَالشَّيْخُ تقى الدِّينِ في تَعْلِيقِهِ على الْمُحَرَّرِ قُلْت وهو مُرَادُ غَيْرِهِمَا وقد دخل في كَلَامِ الْأَصْحَابِ في شُرُوطِ الْبَيْعِ حَيْثُ اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ فيه مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ‏.‏

فوائد‏:‏

الْأُولَى يُسْتَثْنَى من عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ من عَدَمِ الْجَوَازِ لو بَاعَ الثَّمَرَةَ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِأَصْلِهَا فإنه يَصِحُّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالزَّرْكَشِيُّ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ دخل تَبَعًا وَقِيلَ لَا يَجُوزُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَجَمَاعَةٌ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا لو بَاعَ الْأَرْضَ بِمَا فيها من زَرْعٍ قبل اشْتِدَادِ حَبِّهِ فإنه يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبدوس وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ والمغنى وَالشَّرْحِ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا‏.‏

الثَّانِيَةُ يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَالِك الشَّجَرِ جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَاخْتَارَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَصَحَّحَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ لَا يَصِحُّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْخِرَقِيِّ وَأَطْلَقَهُمَا في المغنى وَالشَّرْحِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي لو شَرَطَ الْقَطْعَ صَحَّ قال الْمُصَنِّفُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ لِأَنَّ الْأَصْلَ له قال الزَّرْكَشِيُّ وَمُقْتَضَى هذا أَنَّ اشْتِرَاطَ الْقَطْعِ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هو حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ قبل اشْتِدَادِهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ جزم ‏[‏وجزم‏]‏ بِهِ في تذكره ابن عبدوس وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ لَا يَصِحُّ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَأَطْلَقَهُمَا في المغنى وَالشَّرْحِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ الثَّالِثَةُ لو بَاعَ بَعْضٌ ما لم يَبْدُ صَلَاحُهُ مُشَاعًا لم يَصِحَّ وَلَوْ شَرَطَ الْقَطْعَ قَالَهُ الْأَصْحَابُ قُلْت فَيُعَايَى بها‏.‏

قَوْلُهُ وَالْحَصَادُ وَاللِّقَاطُ على المشترى بِلَا نِزَاعٍ وَكَذَا الْجُذَاذُ لَكِنْ لو شَرَطَهُ على الْبَائِعِ صَحَّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ منهم أبو بَكْرٍ وابن حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ في الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وقال الْخِرَقِيُّ لَا يَصِحُّ وَجَزَمَ بِهِ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ في هذا الْبَابِ وهو الذي أَوْرَدَه ابن أبي مُوسَى مَذْهَبًا وَقَدَّمَهُ في الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالسَّبْعِينَ‏.‏

قال الْقَاضِي لم أَجِدْ بِقَوْلِ الْخِرَقِيِّ رِوَايَةً قال في الرَّوْضَةِ ليس له وَجْهٌ قال في الْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وقد اسْتَشْكَلَ مَسْأَلَةَ الْخِرَقِيِّ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَتَقَدَّمَ ذلك مُسْتَوْفًى في بَابِ الشُّرُوطِ في الْبَيْعِ فَلْيُرَاجَعْ‏.‏

قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقًا لم يَصِحَّ يعنى إذَا بَاعَهُ ولم يَشْتَرِطْ الْقَطْعَ وَلَا التَّبْقِيَةَ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لم يَصِحَّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ جَزَمَ بِهِ في المغنى وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الزَّرْكَشِيُّ جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَالْأَكْثَرُونَ وَعَنْهُ يَصِحُّ إنْ قَصَدَ الْقَطْعَ وَيَلْزَمُ بِهِ في الْحَالِ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ عبد اللَّهِ وَقَدَّمَ في الرَّوْضَةِ أَنَّ إطْلَاقَهُ كَشَرْطِ الْقَطْعِ وَحَكَى الشِّيرَازِيُّ رِوَايَةً بِالصِّحَّةِ من غَيْرِ قَصْدِ الْقَطْعِ وما حَكَاهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ عن ابن عقيل في التذكره أَنَّهُ ذَكَرَهُ في هذه الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَ رِوَايَاتٍ ليس بِسَدِيدٍ إنَّمَا حَكَى ذلك على ما اقْتَضَاهُ لَفْظُهُ فِيمَا إذَا شَرَطَ الْقَطْعَ ثُمَّ تَرَكَهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّطْبَةِ وَالْبُقُولِ إلَّا بِشَرْطِ جَزِّهِ حُكْمُ بَيْعِ الرَّطْبَةِ وَالْبُقُولِ حُكْمُ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَلَا يُبَاعُ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِ إلَّا مع أَصْلِهِ أو لِرَبِّهِ أو مع أَرْضِهِ كما تَقَدَّمَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا وَلَا يُبَاعُ مُفْرَدًا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ إلَّا جِزَّةً جِزَّةً بِشَرْطِهِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا الْقِثَّاءُ وَنَحْوُهُ إلَّا لُقَطَةً لُقَطَةً إلَّا أَنْ يَبِيعَ أَصْلَهُ إنْ بَاعَهُ بِأَصْلِهِ صَحَّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وقال في التَّلْخِيصِ وَيُحْتَمَلُ عندى عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِ الْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِ مع أَصْلِهِ إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مع أَرْضِهِ‏.‏

قال في الْقَاعِدَةِ الثَّمَانِينَ وَرَجَّحَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّ المقائى ‏[‏المقاثي‏]‏ وَنَحْوَهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وهو مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وابن أبي مُوسَى انْتَهَى وَإِنْ بَاعَهُ في غَيْرِ أَصْلِهِ فَإِنْ لم يَبْدُ صَلَاحُهُ لم يَصِحَّ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ في الْحَالِ إنْ كان يَنْتَفِعُ بِهِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ لم يَجُزْ بَيْعُهُ إلَّا لُقَطَةً لُقَطَةً قال في الْفُرُوعِ وَلَا يُبَاعُ قِثَّاءٌ وَنَحْوُهُ إلَّا لُقَطَةً لُقَطَةً نَصَّ عليه إلَّا مع أَصْلِهِ ذَكَرَهُ في كِتَابِ الْبَيْعِ في الشَّرْطِ الْخَامِسِ وقال هُنَا وما له أَصْلٌ يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ كَقِثَّاءٍ وَكَالشَّجَرِ وَثَمَرِهِ كَثَمَرَةٍ فِيمَا تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ لَكِنْ لَا يَأْخُذُ الْبَائِعُ اللُّقَطَةَ الظَّاهِرَةَ ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ تَعَيَّبَ فَالْفَسْخُ أو الْأَرْشُ وَقِيلَ لَا يُبَاعُ إلَّا لُقَطَةً لُقَطَةً كَثَمَرٍ لم يَبْدُ صَلَاحُهُ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا انْتَهَى وَقِيلَ لَا يُبَاعُ بِطِّيخٌ قبل نُضْجِهِ وَلَا قِثَّاءٌ وَخِيَارٌ قبل أَوَانِ أَخْذِهِ عُرْفًا إلَّا بِشَرْطِ قطعة في الْحَالِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ اللُّقَطَةِ الْمَوْجُودَةِ وَالْمَعْدُومَةِ إلَى أَنْ تَيْبَسَ الْمَقْتَاةُ وقال أَيْضًا يَجُوزُ بَيْعُ المقائى ‏[‏المقاثي‏]‏ دُونَ أُصُولِهَا وقال قَالَهُ كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ لِقَصْدِ الظَّاهِرِ غَالِبًا‏.‏

فائدة‏:‏

الْقُطْنُ إنْ كان له أَصْلٌ يَبْقَى في الْأَرْضِ أَعْوَامًا كَقُطْنِ الْحِجَازِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّجَرِ في جوار ‏[‏جواز‏]‏ إفْرَادِهِ بِالْبَيْعِ وإذا بِيعَتْ الْأَرْضُ بِحُقُوقِهَا دخل في الْبَيْعِ وَثَمَرُهُ كَالطَّلْعِ إنْ تَفَتَّحَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَهُوَ للمشترى وَإِنْ كان يَتَكَرَّرُ زَرْعُهُ كُلَّ عَامٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الزَّرْعِ وَمَتَى كان جَوْزُهُ ضَعِيفًا رُطَبًا لم يَقْوَ ما فيه لم يَصِحَّ بَيْعُهُ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَإِنْ قوى حَبُّهُ وَاشْتَدَّ جَازَ بَيْعُهُ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ كَالزَّرْعِ إذَا اشْتَدَّ حَبُّهُ‏.‏

وإذا بِيعَتْ الْأَرْضُ لم يَدْخُلْ في الْبَيْعِ إلَّا بِشَرْطِهِ وَالْبَاذِنْجَانُ الذى تَبْقَى أُصُولُهُ وَتَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ كَالشَّجَرِ وما يَتَكَرَّرُ زَرْعُهُ كُلَّ عَامٍ كَالزَّرْعِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ ثُمَّ تَرَكَهُ حتى بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَطَالَتْ الْجِزَّةُ وَحَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخْرَى فلم تَتَمَيَّزْ أو اشْتَرَى ثَمَرَتُهُ لِيَأْكُلَهَا رُطَبًا فَأَثْمَرَتْ بَطَلَ الْبَيْعُ شَمِلَ كَلَامُهُ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا إذَا حَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخْرَى قبل الْقَطْعِ ولم تَتَمَيَّزْ من الْمَبِيعِ الثَّانِي ما عَدَا ذلك فَإِنْ كان ما عَدَا حُدُوثِ ثَمَرَةٍ أُخْرَى فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ كما قال الْمُصَنِّفُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الاصحاب وَنَصَّ عليه قال في الْفُرُوعِ فَسَدَ الْعَقْدُ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ هذه أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ قال الْقَاضِي هذه أَصَحُّ قال الزَّرْكَشِيُّ هذا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالْخُلَاصَةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبدوس وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الأزجى وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وأبو بَكْرٍ وابن أبى مُوسَى والقاضى وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وقال اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تقى الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وهو من مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ فَعَلَيْهَا الْأَصْلُ وَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ قَطَعَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَه ابن أبى مُوسَى وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا وَنَقَلَهَا أبو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَعَنْهُ الزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ والمشترى فَتَقُومُ الثَّمَرَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَبَعْدَ الزِّيَادَةِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ ذَكَرَهَا في الْكَافِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَحَكَى ابن الزاغوني وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمَا رِوَايَةً أَنَّ الْبَائِعَ يَتَصَدَّقُ بِالزِّيَادَةِ على الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ قال في التَّلْخِيصِ وَعَنْهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَيَتَصَدَّقُ بِالزِّيَادَةِ اسْتِحْبَابًا لِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ انْتَهَى وَحَكَى الْقَاضِي رِوَايَةً يَتَصَدَّقَانِ بها قال الْمَجْدُ وهو سَهْوٌ من الْقَاضِي وَإِنَّمَا ذلك على الصِّحَّةِ فَأَمَّا مع الْفَسَادِ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْقَوْلِ انْتَهَى وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَيَشْتَرِكَانِ في الزِّيَادَةِ قال في الْحَاوِيَيْنِ وهو الْأَقْوَى عِنْدِي وَاخْتَارَهُ أبو جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ وقال الْقَاضِي الزِّيَادَةُ للمشترى وَجَزَمَ بِهِ في كِتَابِهِ الرِّوَايَتَيْنِ قال في الْحَاوِي كما لو أَخَّرَهُ لِمَرَضٍ وَرَدَّهُ في الْقَوَاعِدِ وقال هو مُخَالِفٌ نُصُوصَ أَحْمَدَ ثُمَّ قال لو قال مع ذلك بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ لِلْبَائِعِ إلَى حِينِ الْقَطْعِ لَكَانَ أَقْرَبَ قال الْمَجْدُ يُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ إنَّ زِيَادَةَ الثَّمَرَةِ في صِفَتِهَا للمشترى وما طَالَ من الْجِزَّةِ لِلْبَائِعِ انْتَهَى وَعَنْهُ يَتَصَدَّقَانِ بها قال في الْفُرُوعِ وَعَنْهُ يَتَصَدَّقَانِ بها على الرِّوَايَتَيْنِ وُجُوبًا وَقِيلَ نَدْبًا وَكَذَلِكَ قال في الرِّعَايَةِ فَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُ على سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ في التَّلْخِيصِ وقال ابن الزَّاغُونِيِّ على الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ لَا تَدْخُلُ الزِّيَادَةُ في مِلْكٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَتَصَدَّقُ بها المشترى‏.‏

وَعَنْهُ الزِّيَادَةُ كُلُّهَا لِلْبَائِعِ نَقَلَهَا الْقَاضِي في خِلَافِهِ في مَسْأَلَةِ زَرْعِ الْغَاصِبِ وَنَصَّ أَحْمَدُ في رِوَايَةِ بن مَنْصُورٍ فِيمَنْ اشْتَرَى قَصِيلًا وَتَرَكَهُ حتى سَنْبَلَ يَكُونُ للمشترى منه بِقَدْرِ ما اشْتَرَى يوم اشْتَرَى فَإِنْ كان فيه فَضْلٌ كان لِلْبَائِعِ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَعَنْهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ إنْ أَخَّرَهُ بِلَا عُذْرٍ وَعَنْهُ يَبْطُلُ بِقَصْدِ حِيلَةٍ ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ منهم ابن عقيل في التَّذْكِرَةِ وَالْفَخْرُ في التَّلْخِيصِ قال بَعْضُ الْأَصْحَابِ مَتَى تَعَمَّدَ الْحِيلَةَ فَسَدَ الْبَيْعُ من أَصْلِهِ ولم يَنْعَقِدْ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَوَجْهٌ في الْفُرُوعِ فِيمَا إذَا بَاعَهُ عَرِيَّةً فَأَثْمَرَتْ إنْ سَاوَى الثَّمَرَ الْمُشْتَرَى بِهِ صَحَّ وقال في الْفَائِقِ وَالْمُخْتَارُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ لِيَفْسَخَ وَعَنْهُ إذَا تَرَكَ الرَّطْبَةَ حتى طَالَتْ لم يَبْطُلْ الْمَبِيعُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَنْبِيهٌ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ ان حُكْمَ الْعَرِيَّةِ إذَا تَرَكَهَا حتى أَثْمَرَتْ حُكْمُ الثَّمَرَةِ إذَا تَرَكَهَا حتى بَدَا صَلَاحُهَا وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ منهم الْقَاضِي وَقَطَعَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِالْبُطْلَانِ في الْعَرَايَا وحكى الْخِلَافُ في غَيْرِهَا منهم الْحَلْوَانِيُّ وَابْنُهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا‏.‏

فائدتان‏:‏

الْأُولَى لِلْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ مَأْخَذَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ تَأْخِيرَهُ مُحَرَّمٌ لِحَقِّ اللَّهِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ كَتَأْخِيرِ الْقَبْضِ في الرِّبَوِيَّاتِ وَلِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى شِرَاءِ الثَّمَرَةِ وَبَيْعِهَا قبل بُدُوِّ صَلَاحِهَا وهو مُحَرَّمٌ وَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمِ مَمْنُوعَةٌ الْمَأْخَذُ الثَّانِي أَنَّ مَالَ المشترى اخْتَلَطَ بِمَالِ الْبَائِعِ قبل التَّسْلِيمِ على وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ منه فَبَطَلَ بِهِ الْبَيْعُ كما لو تَلِفَ‏.‏

فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ إلَّا بِالتَّأْخِيرِ إلَى بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ وَيَكُونُ تَأْخِيرُهُ إلَى ما قبل ذلك جَائِزًا وَلَوْ كان الْمُشْتَرِي رَطْبَةً أو ما أَشْبَهَهَا من النَّعْنَاعِ وَالْهُنْدُبَا أو صُوفًا على ظَهْرٍ فَتَرَكَهَا حتى طَالَتْ لم يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ لَا نهى في بَيْعِ هذه الْأَشْيَاءِ وَهَذِهِ هِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَعَلَى الثَّانِي يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِ الزِّيَادَةِ وَاخْتِلَاطِ الْمَالَيْنِ إلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عن الزِّيَادَةِ الْيَسِيرَةِ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَلَا فَرْقَ بين الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَغَيْرِهِمَا من الرَّطْبَةِ وَالْبُقُولِ وَالصُّوفِ وَهِيَ طَرِيقَةُ أبى بَكْرٍ وَالْقَاضِي في خِلَافِهِ وَالْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ وَمَتَى تَلِفَ بِجَائِحَةٍ بَعْدَ التَّمَكُّنِ من قَطْعِهِ فَهُوَ من ضَمَانِ المشترى وهو مُصَرَّحٌ بِهِ في الْمُجَرَّدِ ولمغنى ‏[‏والمغني‏]‏ وَغَيْرِهِمَا وَتَكُونُ الزَّكَاةُ على الْبَائِعِ على هذا الْمَأْخَذِ بِغَيْرِ إشْكَالٍ وَأَمَّا على الْأَوَّلِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ على المشترى لِأَنَّ مِلْكَهُ إنَّمَا يَنْفَسِخُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يكون ‏[‏تكون‏]‏ على الْبَائِعِ ولم يذكر الْأَصْحَابُ خِلَافَهُ لِأَنَّ الْفَسْخَ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ اسْتَنَدَ إلَى سَبَبٍ سَابِقٍ عليه وهو تَأْخِيرُ الْقَطْعِ قال ذلك في الْقَوَاعِدِ وقال وقد يُقَالُ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ يَتَبَيَّنُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ من حِينِ التَّأْخِيرِ انْتَهَى الثَّانِيَةُ تَقَدَّمَ هل تَكُونُ الزَّكَاةُ على الْبَائِعِ أو على المشترى إذَا قُلْنَا بِالْبُطْلَانِ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فَإِنْ اتَّفَقَا على التَّبْقِيَةِ جَازَ وَزَكَاةُ المشترى وَإِنْ قُلْنَا الزِّيَادَةُ لَهُمَا فَعَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ إنْ بَلَغَ نَصِيبُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابًا وَإِلَّا انْبَنَى على الْخِلْطَةِ في غَيْرِ الْمَاشِيَةِ على ما تَقَدَّمَ‏.‏

تنبيه‏:‏

واما إذَا حَدَثَتْ ثَمَرَةٌ ولم تَتَمَيَّزْ فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمَسَائِلِ الْأُولَى وهو رِوَايَةٌ عن أَحْمَدَ ذَكَرَهَا أبو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ وهو احْتِمَالٌ في الْكَافِي‏.‏

وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَبِيعِ الذي اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ فَهُمَا شَرِيكَانِ فِيهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ ثَمَرَتِهِ فَإِنْ لم يَعْلَمَا قَدْرَهَا اصْطَلَحَا وَلَا يَبْطُلْ الْعَقْدُ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَهُ الْمُصَنِّفِ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ قال الزَّرْكَشِيُّ وهو الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ ابن عقيل وَغَيْرُهُ قال الْقَاضِي إنْ كانت الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ فَحَدَثَتْ أُخْرَى قِيلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اسْمَحْ بِنَصِيبِك فَإِنْ فَعَلَ أُجْبِرَ الْآخَرُ على الْقَبُولِ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ وَإِنْ اشْتَرَى ثَمَرَةً فَحَدَثَتْ أُخْرَى وَقِيلَ لِلْبَائِعِ ذلك لَا غَيْرُ انْتَهَى‏.‏

فائدة‏:‏

لو اشْتَرَى خَشَبًا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَأَخَّرَ قَطْعَهُ فَزَادَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ قَدَّمَهُ في الْفَائِقِ فقال لو اشْتَرَى خَشَبًا لِيَقْطَعَهُ فَتَرَكَهُ فَنَمَا وَغَلُظَ فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ نَصَّ عليه وَاخْتَارَهُ الْبَرْمَكِيُّ انْتَهَى قال في الْفُرُوعِ وَنَقَلَ بن مَنْصُورٍ الزِّيَادَةَ لَهُمَا وَاخْتَارَهُ الْبَرْمَكِيُّ وَقَالَهُ في الْقَوَاعِدِ أَيْضًا فَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عن الْبَرْمَكِيِّ في الزِّيَادَةِ وَقِيلَ الْبَيْعُ لَازِمٌ وَالْكُلُّ للمشترى وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ اخْتَارَه ابن بَطَّةَ وَقِيلَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَالْكُلُّ لِلْبَائِعِ قال الْجَوْزِيُّ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ قال في الْفَائِقِ بَعْدَ قَوْلِ الْجَوْزِيِّ قُلْت وَيَتَخَرَّجُ الإشتراك فَوَافَقَ الْمَنْصُوصَ وقال في الْفُرُوعِ وَإِنْ أَخَّرَ قَطْعَ خَشَبٍ مع شَرْطِهِ فَزَادَ فَقِيلَ الزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ وَقِيلَ لِلْكُلِّ وَقِيلَ للمشترى وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَنَقَلَ بن مَنْصُورٍ الزِّيَادَةُ لَهُمَا اخْتَارَهُ الْبَرْمَكِيّ انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ وإذا بَدَا الصَّلَاحُ في الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وَيُشْتَرَطُ التَّبْقِيَةُ وَكَذَا قال كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ وقال في الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وإذا طَابَ أَكْلُ الثَّمَرِ وَظَهَرَ نُضْجُهُ جَازَ بَيْعُهُ وفي التَّرْغِيبِ بِظُهُورِ مَبَادِئِ الْحَلَاوَةِ‏.‏

فائدة‏:‏

يَجُوزُ لِمُشْتَرِيهِ أَنْ يَبِيعَهُ قبل جَدِّهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهُ وَجَدَ من الْقَبْضِ ما يُمْكِنُ فَكَفَى لِلْحَاجَةِ الْمُبِيحَةِ لِبَيْعِ الثَّمَرِ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حتى يَجِدَهُ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ بِجَائِحَةِ من السَّمَاءِ رَجَّعَ على الْبَائِعِ هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَسَوَاءٌ أَتَلِفَتْ قَدْرَ الثُّلُثِ أو أَكْثَرَ أو أَقَلَّ إلَّا أَنَّهُ يُتَسَامَحُ في الشَّيْءِ الْيَسِيرِ الذي لَا يَنْضَبِطُ نَصَّ عليه قال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قال الزَّرْكَشِيُّ هذا اخْتِيَارُ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وهو من مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ إنْ أَتْلَفَتْ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ضَمِنَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَلَا اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَجَزَمَ بِهِ في الرَّوْضَةِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ لَا جَائِحَةَ في غَيْرِ النَّخْلِ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ذَكَرَهُ في الْفَائِقِ‏.‏

اختار ‏[‏واختار‏]‏ الزَّرْكَشِيُّ في شَرْحِهِ إسْقَاطَ الْجَوَائِحِ مَجَّانًا وَحَمَلَ أَحَادِيثَهَا على أَنَّهُمْ كَانُوا يَبِيعُونَهَا قبل بُدُوِّ صَلَاحِهَا‏.‏

تنبيهات‏:‏

أَحَدُهَا قَيَّدَ ابن عقيل وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَجَمَاعَةٌ الرِّوَايَتَيْنِ بِمَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وظاهرة أَنَّ قبل التَّخْلِيَةِ يَكُونُ من ضَمَانِ الْبَائِعِ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَجَزَمَ في الْفُرُوعِ أَنَّ مَحَلَّ الْجَائِحَةِ بَعْدَ قَبْضِ المشترى وَتَسْلِيمِهِ وهو مُوَافِقٌ لِلْأَوَّلِ وَقَطَعَ بِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ من أَطْلَقَ لِأَنَّهُ قبل التَّحْلِيَةِ ما حَصَلَ قَبْضٌ الثَّانِي أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ رَجَعَ على الْبَائِعِ صحه الْبَيْعِ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إلَّا صَاحِبَ النِّهَايَةِ فإنه أَبْطَلَ الْعَقْدَ كما لو تَلِفَ الْكُلُّ الثَّالِثُ على الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ التي قُلْنَا فيها لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا أَتْلَفَتْ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا قِيلَ يُعْتَبَرُ ثُلُثُ الثَّمَرَةِ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ والمغنى وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَقَبْلُ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الثُّلُثِ بِالْقِيمَةِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ وَالْفَائِقُ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الثُّلُثِ بِالثَّمَنِ وَأَطْلَقَهُنَّ في الْفُرُوعِ الرَّابِعُ على الْمَذْهَبِ يُوضَعُ من الثَّمَرَةِ بِقَدْرِ التَّالِفِ نَقَلَهُ أبو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُرُوعِ الْخَامِسُ لو تَعَيَّبَتْ بِذَلِكَ ولم تَتْلَفُ خُيِّرَ المشترى بين الْإِمْضَاءِ وَالْأَرْشِ وَبَيْنَ الرَّدِّ وَأَخْذِ الثَّمَنِ كَامِلًا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ‏.‏

فائدة‏:‏

تَخْتَصُّ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَنِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَكَذَا ماله أَصْلٌ يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ كَقِثَّاءٍ وَخِيَارٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَنَحْوِهَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ وقال في الْقَاعِدَةِ الثَّمَانِينَ لو اشْتَرَى لُقَطَةً ظَاهِرَةً من هذه الْأُصُولِ فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ قبل الْقَطْعِ فَإِنْ قُلْنَا حُكْمُهَا حُكْمُ ثَمَنِ الشَّجَرِ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَإِنْ قِيلَ هِيَ كَالزَّرْعِ خَرَجَتْ على الْوَجْهَيْنِ في جَائِحَةِ الزَّرْعِ وقال الْقَاضِي من شَرْطِ الثَّمَنِ الذي تَثْبُتُ فيه الْجَائِحَةُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُسْتَبْقَى بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ إلَى وَقْتٍ كَالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ وما أَشْبَهَهَا وَإِنْ كان مِمَّا لَا تُسْتَبْقَى ثَمَرَتُهُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ كَالتِّينِ وَالْخَوْخِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا جَائِحَةَ فيه قال بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَهَذَا أَلْيَقُ بِالْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا جَائِحَةَ في غَيْرِ النَّخْلِ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ حَنْبَلٍ كما تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ اخْتِيَارُ الزَّرْكَشِيّ وقال في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَتَثْبُتُ أَيْضًا في الزَّرْعِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فيه احْتِمَالَيْنِ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وقال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ إذَا تَلِفَتْ الْبَاقِلَا أو الْحِنْطَةُ في سُنْبُلِهَا فلنا ‏[‏قلنا‏]‏ وَجْهَانِ الْأَقْوَى يَرْجِعُ بِذَلِكَ على الْبَائِعِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُبُوتَ الْجَائِحَةِ في زَرْعٍ مُسْتَأْجَرٍ وَحَانُوتٍ نَقَصَ نَفْعُهُ عن الْعَادَةِ وَحَكَمَ بِهِ أبو الْفَضْلِ بن حَمْزَةَ في حَمَّامٍ وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا قِيَاسُ نُصُوصِهِ وَأُصُولِهِ إذَا تَعَطَّلَ نَفْعُ الْأَرْضِ بِآفَةٍ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ كَانْهِدَامِ الدَّارِ وَأَنَّهُ لَا جَائِحَةَ فِيمَا تَلِفَ من زَرْعِهِ لِأَنَّ الْمُؤَجَّرَ لم يَبِعْهُ إيَّاهُ وَلَا يُنَازِعُ في هذا من فَهِمَهُ‏.‏

تنبيهانِ‏:‏

أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ بِجَائِحَةٍ من السَّمَاءِ ضَابِطُهَا أَنْ لَا يَكُونَ فيها صَنَعَ‏.‏

لِآدَمِيٍّ كَالرِّيحِ وَالْمَطَرِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْجَلِيدِ وَالصَّاعِقَةِ وَالْحَرِّ وَالْعَطَشِ وَنَحْوِهَا وكذا الْجَرَادُ جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ الثَّانِي يُسْتَثْنَى من عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لو ‏[‏ولو‏]‏ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ مع أَصْلِهَا فإنه لَا جَائِحَةَ فيها إذَا تَلِفَتْ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا ما إذَا أخر أَخَذَهَا عن وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ فإنه لَا يَضْمَنُهَا الْبَائِعُ وَالْحَالَةُ هذه على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وقال الْقَاضِي ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَضْعُهَا عَمَّنْ أَخَّرَ الْأَخْذَ عن وَقْتِهِ وَاخْتَارَهُ وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ يُفَرَّقُ بين حَالَةِ الْعُذْرِ وَغَيْرِهِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو بَاعَ الثَّمَرَةَ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ فَتَارَةً يَتَمَكَّنُ من قَطْعِهَا قبل تَلَفِهَا وَتَارَةً لَا يَتَمَكَّنُ فَإِنْ تَمَكَّنَ من قَطْعِهَا ولم يَقْطَعْهَا حتى تَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ على الْبَائِعِ قَالَهُ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَالْمَجْدِ وهو احْتِمَالٌ في التَّعْلِيقِ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وهو مُصَرَّحٌ بِهِ في المغنى وَذَكَرَهُ الشَّارِحُ عن الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عليه وقال الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ من ضَمَانِ الْبَائِعِ اعْتِمَادًا على إطْلَاقِهِ وَنَظَرًا إلَى أَنَّ الْقَبْضَ لم يَحْصُلْ قال في الْحَاوِي يَقْوَى عِنْدِي وُجُوبُ الضَّمَانِ على الْبَائِعِ هُنَا قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّ ما شُرِطَ فيه الْقَطْعُ فَقَبَضَهُ يَكُونُ بِالْقَطْعِ وَالنَّقْلِ فإذا تَلِفَ قَبْلَهُ يَكُونُ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قبل الْقَبْضِ انْتَهَى وَأَمَّا إذَا لم يَتَمَكَّنْ من قَطْعِهَا حتى تَلِفَتْ فَإِنَّهَا من ضَمَانِ الْبَائِعِ قَوْلًا وَاحِدًا‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ أَتْلَفَهُ آدَمِيٌّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بين الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ وَمُطَالَبَةِ الْمُتْلِفِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ اكثر الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فَهُوَ كَإِتْلَافِ الْمَبِيعِ الْمَكِيلِ أو الْمَوْزُونِ قبل قَبْضِهِ على ما تَقَدَّمَ لَكِنْ جَزَمَ في الرَّوْضَةِ هُنَا أَنَّهُ من مَالِ الْمُشْتَرِي وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ في الِانْتِصَارِ قال الزَّرْكَشِيُّ قال نَاظِمُ نِهَايَةِ بن رَزِينٍ وهو الْقِيَاسُ وَقِيلَ إنْ كان تَلَفُهُ بِعَسْكَرٍ أو لُصُوصٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَائِحَةِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ والمغنى وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ‏.‏

قَوْلُهُ وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرِ الشَّجَرَةِ صَلَاحٌ لِجَمِيعِهَا بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ وهو أَنْ يَبْدُوَ الصَّلَاحُ في بَعْضِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَه ابن أبي مُوسَى وأبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا غَلَبَ الصَّلَاحُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ في النَّوْعِ وَقَالَهُ الْقَاضِي وأبو حَكِيمٍ النَّهْرَوَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ فِيمَا إذَا غَلَبَ الصَّلَاحُ في شَجَرَةٍ قال في الرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي إذَا بَدَا الصَّلَاحُ في بَعْضِ النَّوْعِ جَازَ بَيْعُ بَعْضِ ذلك النَّوْعِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَإِنْ غَلَبَ جَازَ بَيْعُ الْكُلِّ نَصَّ عليه‏.‏

قَوْلُهُ وَهَلْ يَكُونُ صَلَاحًا لِسَائِرِ النَّوْعِ الذي في الْبُسْتَانِ على رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالزَّرْكَشِيُّ إحْدَاهُمَا يَكُونُ صَلَاحًا لِسَائِرِ النَّوْعِ الذي في الْبُسْتَانِ وهو الْمَذْهَبُ نَصَّ‏.‏

‏.‏

عليه وَعَلَيْهِ اكثر الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ قال الزَّرْكَشِيُّ هذا اخْتِيَارُ الْأَكْثَرِينَ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ قال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ أَظْهَرُهُمَا يَكُونُ صَلَاحًا وَاخْتَارَه ابن حَامِدٍ وابن أبي مُوسَى وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَكُونُ صَلَاحًا له فَلَا يُبَاعُ إلَّا ما بَدَا صَلَاحُهُ قال الزَّرْكَشِيُّ هِيَ أَشْهَرُهُمَا وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ في الشَّافِي وابن شَاقِلَا في تَعْلِيقِهِ‏.‏

تنبيهات‏:‏

أَحَدُهَا مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صَلَاحًا لِلْجِنْسِ من ذلك الْبُسْتَانِ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ منهم الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُونَ‏.‏

وقال أبو الْخَطَّابِ يَكُونُ صَلَاحًا لِمَا في الْبُسْتَانِ من ذلك الْجِنْسِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وقال هذا ظَاهِرُ النَّصِّ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَاخْتَارَهُ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ‏.‏

الثَّانِي مَفْهُومُ كَلَامِهِ أَيْضًا أَنَّ صَلَاحَ بَعْضِ نَوْعٍ من بُسْتَانٍ لَا يَكُونُ حَاصِلًا لِذَلِكَ النَّوْعِ من بُسْتَانٍ آخَرَ وهو الصَّحِيحُ وهو الْمَذْهَبُ‏.‏

قال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ هذا الْمَذْهَبُ قال في الْفَائِقِ هذا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَعَنْهُ أَنَّ بُدُوَّ الصَّلَاحِ في شَجَرَةٍ من الْقَرَاحِ يَكُونُ صَلَاحًا له وَلَمَّا قَارَبَهُ وَأَطْلَقَ في الرَّوْضَةِ في الْبَسَاتِينِ رِوَايَتَيْنِ‏.‏

الثَّالِثُ ليس صَلَاحُ بَعْضِ الْجِنْسِ صَلَاحًا لِجِنْسٍ آخَرَ بِطَرِيقٍ أَوْلَى على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعُوا بِهِ وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ صَلَاحُ جِنْسٍ في الْحَائِطِ صَلَاحٌ لِسَائِرِ أَجْنَاسِهِ فَيَتْبَعُ الْجَوْزُ التُّوتَ وَالْعِلَّةُ عَدَمُ اخْتِلَافِ الْأَيْدِي على الثَّمَرِ قَالَهُ في الْفَائِقِ قال في الْفُرُوعِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا بَقِيَّةَ الاجناس التي تُبَاعُ عَادَةً كَالنَّوْعِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو أَفْرَدَ ما لم يَبْدُ صَلَاحُهُ مِمَّا بَدَا صَلَاحُهُ وَبَاعَهُ لم يَصِحَّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في المغنى وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَصِحُّ وهو احْتِمَالٌ في المغنى وَالشَّرْحِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَهُمَا وَجْهَانِ في الْمُجَرَّدِ‏.‏

قَوْلُهُ وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ في ثَمَرَةِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أو يَصْفَرَّ وفي الْعِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ وَكَذَا قال كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ وقال الْمُصَنِّفُ في المغنى وَالشَّارِحِ وَغَيْرِهِمَا حُكْمُ ما يَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ عِنْدَ صَلَاحِهِ كَالْإِجَّاصِ وَالْعِنَبِ الْأَسْوَدِ حُكْمُ ثَمَرَةِ النَّخْلِ بِأَنْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ وفي سَائِرِ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فيه النُّضْجُ وَيَطِيبُ أَكْلُهُ وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَتَبِعَهُ في الْفُرُوعِ وَجَمَاعَةٌ بُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ أَنْ يَطِيبَ أَكْلُهُ وَيَظْهَرُ نُضْجُهُ وَهَذَا الضَّابِطُ أَوْلَى وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِمْ وما ذَكَرُوهُ عَلَامَةٌ على هذا هذا حُكْمُ ما يَظْهَرُ من الثِّمَارِ قَوْلًا وَاحِدًا وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فَأَمَّا ما يَظْهَرُ فما بَعْدَ فَمٍ كَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَالْبِطِّيخِ وَالْيَقْطِينِ وَنَحْوِهَا‏.‏

فَبُدُوُّ الصَّلَاحِ فيه أَنْ يُؤْكَلَ عَادَةً على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وقال الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ صَلَاحُهُ تَنَاهِي عِظَمِهِ وقال في التَّلْخِيصِ صَلَاحُهُ الْتِقَاطُهُ عُرْفًا وَإِنْ طَابَ أَكْلُهُ قبل ذلك‏.‏

فائدة‏:‏

صَلَاحُ الْحَبِّ أَنْ يَشْتَدَّ أو يَبْيَضَّ‏.‏

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا له مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِلَا نِزَاعٍ في الْجُمْلَةِ وَقِيَاسُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ في مَزَارِعِ الْقَرْيَةِ أو بِقَرِينَةٍ يَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ بِتِلْكَ الْقَرِينَةِ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ في شِرَاءِ الْأَمَةِ من الْغَنِيمَةِ يَتَّبِعُهَا ما عليها مع عِلْمِهَا بِهِ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عن أَحْمَدَ لَا يَتَّبِعُهَا وهو الْمَذْهَبُ‏.‏

قَوْلُهُ فَإِنْ كان قَصْدُهُ الْمَالَ اُشْتُرِطَ عِلْمُهُ وَسَائِرُ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَإِنْ لم يَكُنْ قَصْدُهُ الْمَالَ لم يُشْتَرَطْ فَظَاهِرُ ذلك أَنَّهُ سَوَاءٌ قُلْنَا الْعَبْدُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ أولا وهو اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ وَذَكَرَهُ نَصَّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَذَكَرَهُ في الْمُنْتَخَبِ وَالتَّلْخِيصِ عن أَصْحَابِنَا وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ نَقَلَ صَالِحٌ وأبو الْحَارِثِ إذَا كان إنَّمَا قَصَدَ الْعَبْدُ كان الْمَالُ تَبَعًا له قَلَّ أو كَثُرَ وَاقْتَصَرَ عليه أبو بَكْرٍ في زَادِ الْمُسَافِرِ وقال الْقَاضِي إنْ قِيلَ الْعَبْدُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ لم تُشْتَرَطْ شُرُوطُ الْبَيْعِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ وَقَطَعَ بِهِ في الْمُجَرَّدِ وزاد إلَّا إذَا كان قَصْدُهُ الْعَبْدَ قال الزَّرْكَشِيُّ وَاعْلَمْ ان مَذْهَبَ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ فَكَلَامُهُ خَرَجَ على ذلك وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في التَّعْلِيقِ وَتَبِعَهُمَا أبو الْبَرَكَاتِ‏.‏

أَمَّا إذَا قُلْنَا يَمْلِكُ فَصَرَّحَ أبو الْبَرَكَاتِ بِأَنَّهُ يَصِحُّ شَرْطُهُ وَإِنْ كان مَجْهُولًا ولم يَعْتَبِرْ أبو مُحَمَّدٍ الْمِلْكَ بَلْ أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالْقَصْدِ وَعَدَمِهِ وَزَعَمَ أَنَّ هذا مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ وفي نسبة هذا إلَيْهِمَا نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ بِنَائِهِمَا على الْمِلْكِ كما تَقَدَّمَ وهو أَوْفَقُ لِكَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَلِمَشْهُورِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَحَكَى أبو مُحَمَّدٍ عن الْقَاضِي أَنَّهُ رَتَّبَ الْحُكْمَ على الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ لم يُشْتَرَطْ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ اُشْتُرِطَ وَحَكَى صَاحِبُ التَّلْخِيصِ عن الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ رَتَّبُوا الْحُكْمَ على الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ كما يَقُولُهُ أبو مُحَمَّدٍ ثُمَّ قال وَهَذَا على الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ أَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ فَيَسْقُطُ حُكْمُ التَّبَعِيَّةِ وَيَصِيرُ كَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَمَالًا وَهَذَا عَكْسُ طَرِيقَةِ أبي الْبَرَكَاتِ ثُمَّ يَلْزَمُهُ التَّفْرِيعُ على الرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ وَيَتَلَخَّصُ في الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ طُرُقٍ انْتَهَى كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ وقال ابن رَجَبٍ في فَوَائِدِهِ إذَا بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَفِيهِ لِلْأَصْحَابِ طُرُقٌ أَحَدُهَا الْبِنَاءُ على الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ لم يَشْتَرِطْ مَعْرِفَةَ الْمَالِ وَلَا سَائِرَ شَرَائِطِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ في الْعَقْدِ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ على مِلْكِ الْعَبْدِ لِيَكُونَ عَبْدًا ذَا مَالٍ وَذَلِكَ صِفَةٌ في الْعَبْدِ لَا تُفْرَدُ بِالْمُعَاوَضَةِ فَهُوَ كَبَيْعِ الْمُكَاتَبِ الذي له مَالٌ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ اشترط ‏[‏اشتراط‏]‏ مَعْرِفَةِ الْمَالِ وَإِنْ تَبِعَهُ بِغَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ أو بِجِنْسِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ على رِوَايَةٍ وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ لِأَنَّ الْمَالَ دَاخِلٌ في عَقْدِ الْبَيْعِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وابن عَقِيلٍ وَأَبِي الْخَطَّابِ في انْتِصَارِهِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ اعْتِبَارُ قَصْدِ الْمَالِ أو عَدَمِهِ لَا غَيْرُ فَإِنْ كان الْمَالُ مَقْصُودًا‏.‏

لِلْمُشْتَرِي اُشْتُرِطَ عِلْمُهُ وَسَائِرُ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَإِنْ كان غير مَقْصُودٍ بَلْ قَصَدَ الْمُشْتَرِي تَرْكَهُ لِلْعَبْدِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وَحْدَهُ لم يَشْتَرِطْ ذلك لِأَنَّهُ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الْمَنْصُوصَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ كَالْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي في خلافة وَكَلَامُهُ ظَاهِرٌ في الصِّحَّةِ وَإِنْ قُلْنَا الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَتَرْجِعُ الْمَسْأَلَةُ على هذه الطَّرِيقَةِ إلَى بَيْعٍ رِبَوِيٍّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَمَعَهُ من جِنْسِهِ ما هو غَيْرُ مَقْصُودٍ وَرَجَّحَ صَاحِبُ المغنى هذه الطَّرِيقَةَ وقال في الْقَوَاعِدِ وَأَنْكَرَ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ أَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ وَعَدَمُهُ مُعْتَبَرًا في صِحَّةِ الْعَقْدِ في الظَّاهِرِ وهو عُدُولٌ عن قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَأُصُولِهِ‏.‏

وَالطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ الْجَمْعُ بين الطَّرِيقَتَيْنِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي في الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَمَضْمُونُهَا أَنَّا إنْ قُلْنَا الْعَبْدُ يَمْلِكُ لم يُشْتَرَطْ لِمَالِهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ بِحَالٍ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ فَإِنْ كان الْمَالُ مَقْصُودًا للمشترى اُشْتُرِطَ له شَرَائِطُ الْبَيْعِ وَإِنْ كان غير مَقْصُودٍ لم يُشْتَرَطْ له ذلك انْتَهَى وَذَكَرَهَا أَيْضًا في الْقَوَاعِدِ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَرْبَعُ طُرُقٍ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ كانت عليه ثِيَابٌ فقال أَحْمَدُ ما كان لِلْجَمَالِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وما كان لِلُّبْسِ الْمُعْتَادِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَتَقَدَّمَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا اشْتَرَى أَمَةً من الْمَغْنَمِ وإذا كان هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ على أَنَّ مُرَادَهُ جَمِيعُ الثِّيَابِ‏.‏

فائدتان‏:‏

إحْدَاهُمَا عَذَارِ الْفَرَسِ وَمِقْوَدُ الدَّابَّةِ كَثِيَابِ الْعَبْدِ وَيَدْخُلُ نَعْلُهَا في بَيْعِهَا كَلُبْسِ الْعَبْدِ قال في التَّرْغِيبِ وَأُولَى الثَّانِيَةُ لو بَاعَ الْعَبْدُ وَلَهُ سُرِّيَّةٌ لم يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا كَامْرَأَتِهِ وَهِيَ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ نَقَلَهُ حَرْبٌ ذَكَرَهُ في الْفُرُوعِ في أَحْكَامِ الْعَبْدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

بَابُ‏:‏ السَّلَمِ

فائدة‏:‏ قال في الْمُسْتَوْعِبِ هو أَنْ يُسْلِمَ إلَيْهِ مَالًا في عَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ في الذِّمَّةِ وقال الْمُصَنِّفُ في المغنى وَالْكَافِي وَالشَّارِحِ هو أَنْ يُسْلِمَ عَيْنًا حَاضِرَةً في عِوَضٍ مَوْصُوفٍ في الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ وقال في الْمَطْلَعِ هو عَقْدٌ على مَوْصُوفٍ في الذِّمَّةِ مُؤَجَّلٌ بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ في مَجْلِسِ الْعَقْدِ وهو مَعْنَى الْأَوَّلِ وهو حَسَنٌ وقال في الْوَجِيزِ هو بَيْعٌ مَعْدُومٌ خَاصٌّ ليس نَفْعًا إلَى أَجَلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ في مَجْلِسِ الْعَقْدِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهَا هو بَيْعُ عَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ مَعْدُومَةٍ في الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَقْدُورٍ عليه عِنْدَ الْأَجَلِ بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ عِنْدَ الْعَقْدِ وقال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى هو بَيْعُ مَعْدُومٍ خَاصٍّ بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ بِشُرُوطٍ تُذْكَرُ‏.‏

تنبيه‏:‏

قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ وَكَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَذَكَرَ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ سِتَّةً وَذَكَرَ في الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا خَمْسَةً وَذَكَرَ في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا اربعة مع ذِكْرِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعَ الشُّرُوطِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الذي لم يُكْمِلْ عَدَدَ ذلك جَعَلَ الْبَاقِيَ من تَتِمَّةِ الشُّرُوطِ لَا شُرُوطًا لِنَفْسِ السَّلَمِ‏.‏

قَوْلُهُ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَذْرُوعِ أَمَّا الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِمَا قَوْلًا وَاحِدًا وَأَمَّا الْمَذْرُوعُ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ صِحَّةُ السَّلَمِ فيه كما قال الْمُصَنِّفُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه ذَكَرَهَا إسْمَاعِيلُ في الطَّرِيقَةِ قَوْلُهُ فَأَمَّا الْمَعْدُودُ الْمُخْتَلِفُ كَالْحَيَوَانِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ والرؤوس ‏[‏والرءوس‏]‏ وَالْجُلُودِ وَنَحْوِهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فَأَمَّا الْحَيَوَانُ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فيه الرِّوَايَتَيْنِ سَوَاءٌ كان آدَمِيًّا أو غَيْرَهُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ قال الْمُصَنِّفُ في المغنى هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قال الشَّارِحُ الْمَشْهُورُ صِحَّةُ السَّلَمِ في الْحَيَوَانِ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ قال في الْكَافِي هذا الْأَظْهَرُ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ صَحَّ على الْأَظْهَرِ قال النَّاظِمُ هذا أَوْلَى قال في الْفُرُوعِ يَصِحُّ على الْأَصَحِّ قال في الْفَائِقِ يَصِحُّ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَاخْتَارَهُ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِرْشَادِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْوَجِيزِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَنَظْمِ نِهَايَةِ بن رَزِينٍ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ فيه وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

فوائد‏:‏

منها يَصِحُّ السَّلَمُ في اللَّحْمِ النِّيءِ بِلَا نِزَاعٍ وَلَا يُعْتَبَرُ نَزْعُ عَظْمِهِ لِأَنَّهُ كَالنَّوَى في التَّمْرِ لَكِنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ بَقَرٌ أو غَنَمٌ ضَأْنٌ أو مَعْزٌ جَذَعٌ أو ثنى ذَكَرٌ أو أُنْثَى خصى أو غَيْرُهُ رَضِيعٌ أو فَطِيمٌ مَعْلُوفَةٌ أو رَاعِيَةٌ من الْفَخِذِ أو الْجَنْبِ نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ سَمِينٌ أو هَزِيلٌ‏.‏

وَمِنْهَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ في اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ وَالْمَشْوِيِّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقِيلَ يَصِحُّ قَدَّمَه ابن رَزِينٍ وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في التَّلْخِيصِ وَأَطْلَقَ وَجْهَيْنِ في المغنى وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَمِنْهَا يَصِحُّ السَّلَمُ في الشَّحْمِ جَزَمَ بِهِ في الْفُرُوعِ قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّهُ يَخْتَلِفُ قال كُلُّ سَلَفٍ يَخْتَلِفُ وَأَمَّا الْفَوَاكِهُ وَالْبُقُولُ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ في جَوَازِ السَّلَمِ فيها رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَعُقُودِ بن الْبِنَاءِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْحَاوِي وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ إحْدَاهُمَا لَا يَصِحُّ وهو الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَا يَصِحُّ في مَعْدُودٍ مُخْتَلِفٍ على الْأَصَحِّ قال أبو الْخَطَّابِ لَا أَرَى السَّلَمَ في الرُّمَّانِ وَالْبَيْضِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ وَأَمَّا الْجُلُودُ والرؤوس ‏[‏والرءوس‏]‏ وَنَحْوُهَا كَالْأَكَارِعِ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ في جَوَازِ السَّلَمِ فيها رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّارِحِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ إحْدَاهُمَا لَا يَصِحُّ وهو الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَصِحُّ السَّلَمُ وَاخْتَارَهُ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ قال‏.‏

النَّاظِمُ وهو أَوْلَى وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ في مَكَان آخَرَ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي يَعْقُوبُ في التَّبْصِرَةِ وَصَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ قُلْت وهو الصَّوَابُ فِيمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ كُلُّهُ حَيْثُ امكن ضَبْطُهُ‏.‏

قَوْلُهُ وفي الْأَوَانِي الْمُخْتَلِفَةِ الرُّءُوسِ وَالْأَوْسَاطِ كَالْقَمَاقِمِ وَالْأَسْطَالِ الضَّيِّقَةِ الرُّءُوسِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْهَادِي وَشَرْحِ بن منجا وَالزَّرْكَشِيِّ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَالْفُرُوعِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ وهو الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْوَجِيزِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَاخْتَارَهُ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ في المغنى وَشَرْحِ بن رَزِينٍ‏.‏

والوجة الثَّانِي يَصِحُّ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ فَيُضْبَطُ بِارْتِفَاعِ حَائِطِهِ وَدُورٌ أَسْفَلَهُ أو أَعْلَاهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَفِيمَا يُجْمَعُ أَخْلَاطًا مُتَمَيِّزَةً كَالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ من نَوْعَيْنِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْهَادِي وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وهو الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في المغنى وَالْوَجِيزِ وَصَحَّحَهُ في الْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالتَّصْحِيحِ وَقَدَّمَهُ في النَّظْمِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ‏.‏

والوجة الثَّانِي لَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

فائدة‏:‏

حُكْمُ النُّشَّابِ الْمُرَيَّشِ وَالنَّبْلِ الْمُرَيَّشِ وَالْخِفَافِ وَالرِّمَاحِ حُكْمُ الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ من نَوْعَيْنِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا‏.‏

وَقَدَّمَ في المغنى وَالشَّرْحِ وابن رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ الصِّحَّةُ هُنَا أَيْضًا وَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَجَعَلَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ كَالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ من نَوْعَيْنِ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أنها لَيْسَتْ كَالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ من نَوْعَيْنِ وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فيها لِأَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ على خَشَبٍ وَقَرْنٍ وَعَصَبٍ وَوِتْرٍ إذْ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ مَقَادِيرِ ذلك وَتَمْيِيزُ ما فيها بِخِلَافِ الثِّيَابِ وما أَشْبَهَهَا قَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ قال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ هذا أَوْلَى وَجَزَمَ بِهِ في الْهَادِي‏.‏

تنبيه‏:‏

مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ صِحَّةُ السَّلَمِ في الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ من نَوْعٍ وَاحِدٍ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وقد دخل في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ في قَوْلِهِ وَالْمَذْرُوعُ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ في الْمَذْرُوعِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ كَالْجَوَاهِرِ كُلِّهَا هذا الْمَذْهَبُ في الْجَوَاهِرِ كُلِّهَا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَنَقَلَ أبو دَاوُد السَّلَمُ فيها لَا بَأْسَ بِهِ وفي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ في اللُّؤْلُؤِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ وَأَطْلَقَ في الْفُرُوعِ في الْعَقِيقِ وَجْهَيْنِ وَجَزَمَ في المغنى وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وابن رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فيه‏.‏

قَوْلُهُ وَالْحَوَامِلِ من الْحَيَوَانِ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ في الْحَوَامِلِ من الْحَيَوَانِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ‏.‏

وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ يَصِحُّ وفي طَرِيقِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ في الْخِلْفَاتِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ‏.‏

فوائد‏:‏

إحْدَاهَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ في شَاةِ لَبُونٍ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يَصِحُّ وَأَطْلَقَهُمَا في النَّظْمِ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ في أَمَةٍ وَوَلَدِهَا أو وَأَخِيهَا أو عَمَّتِهَا أو خَالَتِهَا لِنُدْرَةِ جَمْعِهِمَا الصِّفَةَ الثَّالِثَةُ يَصِحُّ السَّلَمُ في الشَّهْدِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في النَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبدوس وَصَحَّحَهُ في التَّلْخِيصِ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

تنبيه‏:‏

مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ وَمَثَّلَ من جُمْلَةِ ذلك الْمَغْشُوشُ من الْأَثْمَانِ أَنَّ السَّلَمَ يَصِحُّ في الْأَثْمَانِ نَفْسِهَا إذَا كانت غير مَغْشُوشَةٍ وهو صَحِيحٌ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ فَيَصِحُّ أَنْ يُسْلِمَ عَرْضَا في ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ قال في الْفُرُوعِ وَيَصِحُّ إسْلَامُ عَرْضٍ في عَرْضٍ أو في ثَمَنٍ على الْأَصَحِّ قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَإِنْ أَسْلَمَ في نَقْدٍ أو عَرْضٍ عَرْضًا مَقْبُوضًا جَازَ في الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ وَنَصَرَهُ في المغنى وَالشَّرْحِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ قَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُشْتَرَطُ كَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ غَيْرَهُمَا فَيُجْعَلُ عَرْضًا وَهَذَا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَصَحَّحَهُ في الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ وقال أبو الْخَطَّابِ وَالْمَنَافِعُ أَيْضًا كَمَسْأَلَتِنَا‏.‏

فائدتان‏:‏

ِ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ إسْلَامُ عَرْضٍ في عَرْضٍ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وابن عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ والحاوين ‏[‏والحاويين‏]‏ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ إلَّا بِعَيْنٍ أو وَرِقٍ خَاصَّةً ذَكَرَهَا بن أبي مُوسَى قال ابن عَقِيلٍ لَا يَجُوزُ جَعْلُ رَأْسِ الْمَالِ غير الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَعَلَيْهَا لَا يُسْلِمُ الْعُرُوضَ بَعْضَهَا في بَعْضٍ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَعَلَى الْمَذْهَبِ يَصِحُّ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لو جَاءَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ مَحِلِّهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ صَحَّحَهُ في الْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ في شَرْحِ بن رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وقال فَإِنْ اتَّحَدَ صِفَةً فَجَاءَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ بِمَا أَخَذَهُ منه لَزِمَهُ أَخْذُهُ وَقِيلَ لَا وَإِنْ أَسْلَمَ جَارِيَةً صَغِيرَةً في كَبِيرَةٍ فَصَارَتْ عِنْدَ الْمَحْمَلِ كما شَرَطَ فَفِي جَوَازِ أَخْذِهَا وَجْهَانِ وَإِنْ كان حِيلَةً حُرِّمَ انْتَهَى وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ أَخْذُ عَيْنِهِ إذَا جَاءَهُ بِهِ عِنْدَ مَحِلِّهِ وَرَدَّه ابن رَزِينٍ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي الثَّانِيَةُ في جَوَازِ السَّلَمِ في الْفُلُوسِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ نَقَلَ أبو طَالِبٍ وابن مَنْصُورٍ في مَسَائِلِهِ عن الثَّوْرِيِّ وَالْإِمَامِ احمد وَإِسْحَاقَ الْجَوَازَ وَنَقَلَ عن بن سَعِيدٍ الْمَنْعَ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ الْكَرَاهَةَ وَنَقَلَ يَعْقُوبُ وابن أبي حَرْبٍ الْفُلُوسُ بِالدَّرَاهِمِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً وَإِنْ أَرَادَ فَضْلًا لَا يَجُوزُ فَهَذِهِ نُصُوصُهُ في ذلك قال في الرِّعَايَةِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ قُلْت هذا إنْ قُلْنَا هِيَ سِلْعَةٌ انْتَهَى‏.‏

اخْتَارَ ابن عقيل في بَابِ الشَّرِكَةِ من الْفُصُولِ أَنَّ الْفُلُوسَ عُرُوضٌ بِكُلِّ حَالٍ وَاخْتَارَهُ على بن ثَابِتٍ الطَّالِبَانِيُّ من الْأَصْحَابِ ذَكَرَهُ عنه ابن رَجَبٍ في الطَّبَقَاتِ في تَرْجَمَتِهِ وَهِيَ قبل تَرْجَمَةِ الْمُصَنِّفِ بِيَسِيرٍ فَعَلَيْهِ يَجُوزُ السَّلَمُ فيها وَصَرَّحَ بِه ابن الطَّالِبَانِيِّ وَاخْتَارَهُ وَتَأَوَّلَ رِوَايَةَ الْمَنْعِ وقال أبو الْخَطَّابِ في خِلَافِهِ الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُ الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ أَثْمَانٌ وهو قَوْلُ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ قَالَه ابن رَجَبٍ وَاخْتَارَ الشِّيرَازِيُّ في الْمُبْهِجِ أنها أَثْمَانٌ بِكُلِّ حَالٍ فَعَلَيْهَا حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَثْمَانِ في جَوَازِ السَّلَمِ فيها وَعَدَمِهِ على ما تَقَدَّمَ وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ في جَوَازِ السَّلَمِ فيها فقال أنا مُتَوَقِّفٌ عن الْفُتْيَا في هذه الْمَسْأَلَةِ ذَكَرَهُ عنه ابن رَجَبٍ في تَرْجَمَةِ بن الطَّالِبَانِيِّ انْتَهَى قُلْت الصَّحِيحُ السَّلَمُ فيها لِأَنَّهَا إمَّا عَرْضٌ أو ثَمَنٌ لَا يَخْرُجُ عن ذلك وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ صِحَّةُ السَّلَمِ في ذلك على ما تَقَدَّمَ وَأَمَّا أَنَّا نَقُولُ بِصِحَّةِ السَّلَمِ في الْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ وَلَا نُصَحِّحُ السَّلَمَ فيها فَهَذَا لَا يَقُولُهُ احد فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ في الْأَثْمَانِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ فِيمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غير مُتَمَيِّزَةٍ كَالْغَالِيَةِ وَالنَّدِّ وَالْمَعَاجِينِ وَنَحْوِهَا بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ وَيَصِحُّ فِيمَا يُتْرَكُ فيه شَيْءٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِمَصْلَحَتِهِ كَالْجُبْنِ تُوضَعُ فيه الأنفحة وَالْعَجِينُ يُوضَعُ فيه الْمِلْحُ وَكَذَا الْخُبْزُ وَخَلُّ التَّمْرِ يُوضَعُ فيه الْمَاءُ والسكنجيين ‏[‏والسكنجبين‏]‏ يُوضَعُ فيه الْخَلُّ وَنَحْوُهَا بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

قَوْلُهُ الثَّانِي أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا فَيَذْكُرُ‏.‏

جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ وَقَدْرَهُ وَبَلَدَهُ وَحَدَاثَتَهُ وَقِدَمَهُ وَجَوْدَتَهُ وَرَدَاءَتَهُ قال في التَّلْخِيصِ وَأَصْحَابُنَا يَعْتَبِرُونَ ذِكْرَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ مع بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ قال وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذلك لِأَنَّهُ إذَا أتى بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ التي يَزِيدُ الثَّمَنُ لِأَجْلِهَا فَلَا يَكُونُ إلَّا جَيِّدًا أو بِالْعَكْسِ انْتَهَى وَيَذْكُرُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ما يُمَيِّزُ مُخْتَلِفَ النَّوْعِ وَسِنَّ الْحَيَوَانِ وَذُكُورَتَهُ وَأُنُوثَتَهُ وَهُزَالَهُ وَرَاعِيًا أو مَعْلُوفًا على ما تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَيَذْكُرُ آلَةَ الصَّيْدِ أُحْبُولَةً أو صَيْدَ كَلْبٍ أو فَهْدٍ أو صَقْرٍ وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ لَا يُشْتَرَطُ ذلك لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فيه يَسِيرٌ قَالَا وإذا لم يُعْتَبَرْ في الرَّقِيقِ ذِكْرُ السِّمَنِ وَالْهُزَالِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَتَبَايَنُ بِهِ الثَّمَنُ فَهَذَا أَوْلَى انْتَهَيَا وَيُعْتَبَرُ ذِكْرُ الطُّولِ بِالشِّبْرِ في الرَّقِيقِ قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالتَّرْغِيبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ لَكِنْ يَذْكُرُ طَوِيلًا أو قَصِيرًا أو رَبْعًا وَيُعْتَبَرُ في الرَّقِيقِ ذِكْرُ الْكُحْلِ وَالدَّعَجِ وَتَكَلْثُمِ الوجة وَكَوْنُ الْجَارِيَةِ خَمِيصَةً ثَقِيلَةَ الْأَرْدَافِ سَمِينَةً بِكْرًا أو ثَيِّبًا وَنَحْوُ ذلك مِمَّا يُقْصَدُ وَلَا يُطَوَّلُ وَلَا ينتهى إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ قال في التَّلْخِيصِ قَالَهُ غَيْرُ الْقَاضِي في الْمُسْتَوْعِبِ وهو الصَّحِيحُ عِنْدِي وَقِيلَ لَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ ذلك اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَالْخِصَالِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْبُلْغَةِ وَالْفُرُوعِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وفي اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْكُحْلِ وَالدَّعَجِ وَثِقَلِ الْأَرْدَافِ ووضاءه الْوَجْهِ وَكَوْنِ الْحَاجِبَيْنِ مَقْرُونَيْنِ وَالشَّعْرِ سَبْطًا أو جَعْدًا وَأَشْقَرَ أو أَسْوَدَ وَالْعَيْنِ زَرْقَاءَ وَالْأَنْفِ أَقْنَى في صِحَّةِ السَّلَمِ وَجْهَانِ انْتَهَى‏.‏

وقال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَيَذْكُرُ الثُّيُوبَةَ وَالْبَكَارَةَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْجُعُودَةِ وَالسُّبُوطَةِ انْتَهَى وَإِنْ اسلم في الطَّيْرِ ذَكَرَ النَّوْعَ وَاللَّوْنَ وَالْكِبَرَ وَالصِّغَرَ وَالْجَوْدَةَ والرداءه وَلَا يُعَرِّفُ سِنَّهَا أَصْلًا وقال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ يُعْتَبَرُ ذِكْرُ الْوَزْنِ في الطَّيْرِ كَالْكُرْكِيِّ وَالْبَطِّ لِأَنَّ الْقَصْدَ لَحْمُهُ وَيُنْزِلُ الْوَصْفَ على أَقَلِّ دَرَجَةٍ وقال في التَّلْخِيصِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ وَيَذْكُرُ في الْعَسَلِ الْمَكَانَ بَلَدِيٌّ أو جَبَلِيٌّ رَبِيعِيٌّ أو خَرِيفِيٌّ وَاللَّوْنَ وَلَا حَاجَةَ إلَى عَتِيقٍ أو حَدِيثٍ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ في الْمُسْلَمِ فيه خَمْسَةُ أَضْرُبٍ الْأَوَّلُ ما يُضْبَطُ كُلُّ وَاحِدٍ منه بِثَلَاثَةِ أَوْصَافٍ إنْ حَفِظَ أَوْصَافَهُ كَاللَّبَنِ وَحِجَارَةِ الْبِنَاءِ الثَّانِي ما يُضْبَطُ كُلُّ وَاحِدٍ منه بِأَرْبَعَةِ أَوْصَافٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ وهو أَرْبَعَةَ عَشَرَ شيئا الرَّصَاصُ وَالصُّفْرُ وَالنُّحَاسُ وَحِجَارَةُ الْآنِيَةِ كَالْبِرَامِ وَالرِّجْسُ الطَّاهِرُ وَالشَّوْكُ وَلَحْمُ الطَّيْرِ وَالسَّمَكُ وَالْإِبْرَيْسَمُ وَالْآجُرُّ والرؤوس ‏[‏والرءوس‏]‏ وَالسَّمْنُ والجبن ‏[‏والجبلي‏]‏ وَالْعَسَلُ الثَّالِثُ ما يُضْبَطُ كُلُّ وَاحِدٍ منه بِخَمْسَةِ أَوْصَافٍ وهو ثَلَاثَةَ عَشَرَ شيئا الْجُلُودُ وَحِجَارَةُ الْأَرْحَاءِ وَالصُّوفُ وَالْقُطْنُ وَالْغَزْلُ وَخَشَبُ الْوَقُودِ وَالْبِنَاءِ وَالْخُبْزُ وَالزُّبْدُ وَاللِّبَأُ وَالرُّطَبُ وَالطَّعَامُ وَالنِّعَمُ وَالْخَيْلُ الرَّابِعُ ما يُضْبَطُ كُلُّ وَاحِدٍ منه بِسِتَّةِ أَوْصَافٍ وهو ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ السَّمَرُ في الْعَبِيدِ وَخَشَبُ القسى الْخَامِسُ ما يُضْبَطُ كُلُّ وَاحِدٍ منه بِسَبْعَةِ أَوْصَافٍ وهو شَيْئَانِ الثِّيَابُ وَلَحْمُ الصَّيْدِ وَغَيْرُهُ انْتَهَى قُلْت جَزَمَ بهذا في الْمُسْتَوْعِبِ وَمِنْ الْأَوْصَافِ الْمَضْبُوطَةِ بِذَلِكَ كُلِّهِ‏.‏

وقال في الرِّعَايَةِ أَيْضًا وَغَيْرُهُ غَيْرُ ما تَقَدَّمَ وَيَذْكُرُ أَيْضًا ما يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ لِأَجْلِهِ غَالِبًا كَالْعَرْضِ وَالسُّمْكِ وَالتَّدْوِيرِ وَالسِّنِّ وَاللَّوْنِ وَاللِّينِ وَالنُّعُومَةِ وَالْخُشُونَةِ وَالدِّقَّةِ وَالْغِلَظِ وَالرِّقَّةِ وَالصَّفَاقَةِ وَجَلْبِ يَوْمِهِ وَزُبْدِ يَوْمِهِ وَالْحَلَاوَةِ والحموضه وَالْمَرْعَى وَالْعَلَفِ وَكَوْنِ الْمَبِيعِ حَدِيثًا أو عَتِيقًا رَطْبًا أو يَابِسًا رَبِيعِيًّا أو خَرِيفِيًّا وَغَيْرِ ذلك كُلُّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ من ذلك وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذلك وَذِكْرُ أَوْصَافِ كل وَاحِدٍ مِمَّا يَجُوزُ السَّلَمُ فيه يَطُولُ وقد ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرُهُمْ فَلْيُرَاجَعُوا‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَ الْأَرْدَأَ فَعَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي والمغنى وَالْحَاوِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن مُنَجَّى وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالْفُرُوعِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبدوس وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ‏.‏

والوجة الثَّانِي يَجُوزُ جَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ وَصَحَّحَهُ في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ قال في التَّلْخِيصِ لِأَنَّ طَلَبَ الْأَرْدَأِ من الْأَرْدَأِ عِنَادٌ فَلَا يَثُورُ فيه نِزَاعٌ‏.‏

فائدة‏:‏

لو شَرَطَ جَيِّدًا أو رَدِيئًا صَحَّ بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

قَوْلُهُ وإذا جَاءَهُ بِدُونِ ما وَصَفَهُ له أو نَوْعٍ آخَرَ فَلَهُ أَخْذُهُ إذَا جَاءَهُ بِدُونِ ما وَصَفَ من نَوْعِهِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ في أَخْذِهِ وَإِنْ جَاءَهُ بِنَوْعٍ آخَرَ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ أَيْضًا في أَخْذِهِ وَعَدَمِهِ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ‏.‏

في الشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْكَافِي وقال هو أَصَحُّ وَغَيْرُهُمْ وَعِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ يَلْزَمُهُ أَخْذُهُ إذَا لم يَكُنْ أَدْنَى من النَّوْعِ الْمُشْتَرَطِ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ أَخْذُهُ كَأَخْذِ غَيْرِ جِنْسِهِ نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِيُّ وَأَطْلَقَ في التَّلْخِيصِ في الْأَخْذِ وَعَدَمِهِ رِوَايَتَيْنِ وقال بِنَاءً على كَوْنِ النَّوْعِيَّةِ تجرى مَجْرَى الصِّفَةِ أو الْجِنْسِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ لم يَجُزْ له أَخْذُهُ هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عن أَحْمَدَ جَوَازَ الْأَخْذِ لِلْأَرْدَأِ عن الْأَعْلَى كَشَعِيرٍ عن بُرٍّ بِقَدْرِ كَيْلِهِ نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ وَالْمَرُّوذِيُّ وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ على رِوَايَةِ أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ قال في التَّلْخِيصِ جَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هذا رِوَايَةً في جَوَازِ الْأَخْذِ من غَيْرِ الْجِنْسِ بِقَدْرِهِ إذَا كان دُونَ الْمُسْلَمِ فيه قال وَلَيْسَ الْأَمْرُ عِنْدِي كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هذا يختص ‏[‏يخص‏]‏ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ مُطَابِقًا لِنَصِّهِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عنه أَنَّ الضَّمَّ في الزَّكَاةِ يَخْتَصُّهُمَا دُونَ الْقُطْنِيَّاتِ وَغَيْرِهَا بِنَاءً على كَوْنِهِمَا جِنْسًا وَاحِدًا في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عنه وَإِنْ تَنَوَّعَ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أبو يَعْلَى وَغَيْرُهُ انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ جَاءَهُ بِأَجْوَدَ منه من نَوْعِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ وَقِيلَ يَحْرُمُ أَخْذُهُ وحكى رِوَايَةً نَقَلَ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ لَا يَأْخُذُ فَوْقَ صِفَتِهِ بَلْ دُونَهَا‏.‏

فائدة‏:‏

لو وَجَدَهُ مَعِيبًا كان له رَدُّهُ أو أَرْشُهُ‏.‏

قَوْلُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ في الْمَكِيلِ وَزْنًا وفي الْمَوْزُونِ كَيْلًا لم يَصِحَّ وهو إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ نَصَّ عليه وَاخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الزَّرْكَشِيُّ هو المشهور ‏[‏المشهود‏]‏ وَالْمُخْتَارُ لِلْعَامَّةِ قُلْت منهم الْقَاضِي وابن أبي مُوسَى وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وهو منها وَالْخُلَاصَةُ وَالْهَادِي وَالْمَذْهَبُ الْأَحْمَدُ وَالْبُلْغَةِ وَصَحَّحَهُ في الْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالزُّبْدَةِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْفَائِقِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَهِيَ من زَوَائِدِ الشَّارِحِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ وَهُمَا رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ‏.‏

فائدة‏:‏

لَا يَصِحُّ السَّلَمُ في الْمَذْرُوعِ إلَّا بِالذَّرْعِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَخَرَجَ الْجَوَازُ وَزْنًا‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ مَعْلُومًا فَإِنْ شَرَطَ مَكِيلًا بِعَيْنِهِ أو صَنْجَةً بِعَيْنِهَا غير مَعْلُومَةٍ لم يَصِحَّ وَكَذَا الْمِيزَانُ وَالذِّرَاعُ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فيه لَكِنْ لو عَيَّنَ مِكْيَالَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أو مِيزَانَهُ صَحَّ ولم يَتَعَيَّنْ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قال في الْفُرُوعِ لم يَتَعَيَّنْ في الْأَصَحِّ قال في الرِّعَايَةِ صَحَّ الْعَقْدُ ولم يَتَعَيَّنَا في الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ في المغنى وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ قال الزَّرْكَشِيُّ هذا الْمَذْهَبُ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ في فَسَادِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالْفُرُوعِ وَالزَّرْكَشِيِّ‏.‏

وَأَطْلَقَ أبو الْخَطَّابِ رِوَايَتَيْنِ في صِحَّةِ الْعَقْدِ يَتَعَيَّنُ مِكْيَالٌ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَغَيْرِهِمَا وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ‏.‏

قَوْلُهُ وفي الْمَعْدُودِ الْمُخْتَلِفِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ رِوَايَتَانِ يعنى على الْقَوْلِ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فيه كما تَقَدَّمَ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْهَادِي وَشَرْحِ بن منجا وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ إحْدَاهُمَا يُسْلِمُ فيه عَدَدًا صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وهو مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْأُخْرَى يُسْلِمُ فيه وَزْنًا قَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَقِيلَ يُسْلِمُ في الْجَوْزِ وَالْبَيْضِ عَدَدًا وفي الْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ وَزْنًا قال الشَّارِحُ يُسْلِمُ في الْجَوْزِ وَالْبَيْضِ عَدَدًا في أَظْهَرِ الرِّوَايَةِ وَأَطْلَقَ في الْفَوَاكِهِ وَجْهَيْنِ وَقَدَّمَ في الْفُرُوعِ صِحَّةَ السَّلَمِ في مَعْدُودٍ غَيْرِ حَيَوَانٍ يَتَقَارَبُ عَدَدًا وَهَذَا الْمَذْهَبُ قال في الْكَافِي فَأَمَّا الْمَعْدُودُ فَيُقَدَّرُ بِالْعَدَدِ وَقِيلَ بِالْوَزْنِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى فَإِنْ كان يَتَفَاوَتُ كَثِيرًا كَالرُّمَّانِ وَالْبِطِّيخِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالْبُقُولِ قَدَّرَهُ بِالْوَزْنِ وقال في المغنى يُسْلِمُ في الْجَوْزِ وَالْبَيْضِ وَنَحْوِهِمَا عَدَدًا وَفِيمَا يَتَفَاوَتُ كَالرُّمَّانِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالْقِثَّاءِ وَجْهَانِ وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّارِحِ فَالصَّحِيحُ إذَنْ من الْمَذْهَبِ أَنَّ ما يَتَقَارَبُ السَّلَمُ فيه عَدَدًا فيه وما يَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا كَثِيرًا يُسْلِمُ فيه وَزْنًا‏.‏

قَوْلُهُ الرَّابِعُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا له وَقَعَ في الثَّمَنِ يعنى في الْعَادَةِ كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ‏.‏

قال في الرِّعَايَةِ وَيَتَغَيَّرُ فيه الثَّمَنُ غَالِبًا بِحَسَبِ الْبُلْدَانِ وَالْأَزْمَانِ وَالسِّلَعِ قال في الْكَافِي كَالشَّهْرِ وَنِصْفِهِ وَنَحْوِهِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَكَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ يُمَثِّلُ بِالشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ فَمِنْ ثَمَّ قال بَعْضُهُمْ أَقَلُّهُ شَهْرٌ انْتَهَى قُلْت قال في الْخُلَاصَةِ وَيَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ الْأَجَلِ فَيَكُونُ شَهْرًا فَصَاعِدًا قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ أَقَلُّهُ شَهْرٌ قال في الْفُرُوعِ وَلَيْسَ هذا في كَلَامِ أَحْمَدَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ الْأَجَلِ وَلَوْ كان أَجَلًا قَرِيبًا وَمَالَ إلَيْهِ وقال هو أَظْهَرُ‏.‏

قَوْلُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ حَالًّا أو إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ كَالْيَوْمِ وَنَحْوِهِ لم يَصِحَّ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ في الِانْتِصَارِ رِوَايَةً يَصِحُّ حَالًّا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنْ كان في مِلْكِهِ قال وهو الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عليه أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لِحَكِيمِ بن حِزَامٍ رضي اللَّهُ عنه لَا تَبِعْ ما ليس عِنْدَك أَيْ ما ليس في مِلْكِك فَلَوْ لم يَجُزْ السَّلَمُ حَالًّا لَقَالَ لَا تَبِعْ هذا سَوَاءٌ كان عِنْدَك أولا وَتَكَلَّمَ على ما ليس عِنْدَهُ ذَكَرَهُ عنه صَاحِبُ الْفُرُوعِ في كِتَابِ الْبَيْعِ في الشَّرْطِ الْخَامِسِ وَاخْتَارَهُ في الْفَائِقِ قال في النَّظْمِ وما هو بِبَعِيدٍ وَحَمَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ هذه الرِّوَايَةَ على الْمَذْهَبِ ولم يَرْتَضِهِ في الْفُرُوعِ وَاخْتَارَ الصِّحَّةَ إذَا أَسْلَمَهُ إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ كما تَقَدَّمَ وَرَدَّ ما احْتَجَّ بِهِ الْأَصْحَابُ قال في الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّلَاثِينَ لنا وَجْهٌ قَالَهُ الْقَاضِي في مَوْضِعٍ من الْخِلَافِ بِصِحَّةِ السَّلَمِ حَالًّا وَيَكُونُ بَيْعًا انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ في شَيْءٍ يَأْخُذُ منه كُلَّ يَوْمٍ أَجْزَاءً مَعْلُومَةً‏.‏

كَاللَّحْمِ وَالْخُبْزِ وَنَحْوِهِمَا فَيَصِحُّ هذا الْمَذْهَبُ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ إنْ بَيَّنَ قِسْطَ كل أَجَلٍ وَثَمَنَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ في جِنْسٍ إلَى أَجَلَيْنِ أو في جِنْسَيْنِ إلَى أَجَلٍ صَحَّ إذَا أَسْلَمَ في جِنْسَيْنِ أو جِنْسٍ وَاحِدٍ إلَى أَجَلَيْنِ صَحَّ بِشَرْطِ أَنْ يُبَيِّنَ قِسْطَ كل أَجَلٍ وَثَمَنَهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَإِنْ أَسْلَمَ في جِنْسَيْنِ إلَى أَجَلٍ صَحَّ أَيْضًا بِشَرْطِ أَنْ يُبَيِّنَ ثَمَنَ كل جِنْسَيْنِ وهو الْمَذْهَبُ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَإِنْ لم يُبَيِّنْ ويأتى هذا قَرِيبًا في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ في آخِرِ الْفَصْلِ السَّادِسِ حَيْثُ قال وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا في جِنْسَيْنِ لم يَجُزْ حتى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كل جِنْسٍ وقال في الرِّعَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَعَنْهُ يَصِحُّ في الْكُلِّ قبل الْبَيَانِ‏.‏

فائدة‏:‏

مِثْلُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لو أَسْلَمَ ثَمَنَيْنِ في جِنْسٍ وَاحِدٍ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ أبو دَاوُد وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن أبى مُوسَى وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يَصِحُّ هُنَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ قال الزَّرْكَشِيُّ وهو الصَّوَابُ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مُقَدَّرًا بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ أَسْلَمَ إلَى الْحَصَادِ والجداد ‏[‏والجذاذ‏]‏ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْمُحَرَّرِ إحْدَاهُمَا لَا يَصِحُّ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ اخْتَارَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ قال في الْخُلَاصَةِ وَالْفُرُوعِ لم يَصِحَّ على الْأَصَحِّ وَصَحَّحَهُ في الْمُذْهَبِ وَالنَّظْمِ وَالتَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي والمغنى وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ هُمَا وَغَيْرُهُمَا‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَصِحُّ قَدَّمَهُ في الْفَائِقِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَقِيلَ مَحَلُّ الْخِلَافِ في الْحَصَادِ إذَا جَعَلَهُ إلَى زَمَنِهِ أَمَّا إلَى فِعْلِهِ فَلَا يَصِحُّ قُلْت جَزَمَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو ظَاهِرُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهَا في مسالة خِيَارِ الشَّرْطِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو اخْتَلَفَا في قَدْرِ الْأَجَلِ أو مُضِيِّهِ وَلَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ مع يَمِينِهِ في قَدْرِ الْأَجَلِ على الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ حَرْبٌ وَفِيهِ احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ وَكَذَا في مُضِيِّهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ في الْفُرُوعِ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وهو الْمَدِينُ في مَكَانِ تَسْلِيمِهِ نَقَلَهُ حَرْبٌ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

قَوْلُهُ أو شَرَطَ الْخِيَارَ إلَيْهِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ قد تَقَدَّمَ ذِكْرُ الرِّوَايَتَيْنِ في خِيَارِ الشَّرْطِ وَذَكَرْنَا الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ هُنَاكَ فَلَا حَاجَةَ إلَى إعَادَتِهِ‏.‏

فوائد‏:‏

منها لو جَعَلَ الْأَجَلَ مُقَدَّرًا بِأَشْهُرِ الرُّومِ كَشُبَاطَ وَنَحْوِهِ وَعِيدٍ لهم لَا يَخْتَلِفُ كَالنَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ صَحَّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقِيلَ لَا يَصِحُّ كَالشَّعَانِينِ وَعِيدِ الْفَطِيرِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَجْهَلُهُ الْمُسْلِمُونَ غَالِبًا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وابن أبى مُوسَى وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ حَيْثُ قالوا بِالْأَهِلَّةِ وَمِنْهَا لو قال مَحَلُّهُ شَهْرُ كَذَا صَحَّ وَتَعَلَّقَ بِأَوَّلِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَصَحَّحَهُ في المغنى وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ وَمِنْهَا لو قال مَحَلُّهُ أَوَّلُ شَهْرِ كَذَا أو آخِرُهُ صَحَّ وَتَعَلَّقَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ منه أو آخِرِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ يُعَبَّرُ بِهِ عن النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَكَذَا الْآخِرُ وهو احْتِمَالٌ في التَّلْخِيصِ وَمِنْهَا لو قال مَثَلًا إلَى شَهْرِ رَمَضَانَ حَلَّ بِأَوَّلِهِ هذا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ قال في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَيَتَخَرَّجُ لنا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِانْقِضَائِهِ وَمِنْهَا لو جَعَلَ الْأَجَلَ مَثَلًا إلَى جمادي أو رَبِيعٍ أو يَوْمِ النَّفْرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَشْتَرِك فيه شَيْئَانِ لم يَصِحَّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ يَصِحُّ وَيَتَعَلَّقُ بِأَوَّلِهِمَا جَزَمَ بِهِ في المغنى وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَأَمَّا إذَا جَعَلَهُ إلَى الشَّهْرِ وكان في أَثْنَاءِ شَهْرٍ فَيَأْتِي حُكْمُهُ في أَثْنَاءِ بَابِ الْإِجَارَةِ‏.‏

قَوْلُهُ وإذا جَاءَهُ بِالسَّلَمِ قبل مَحَلِّهِ وَلَا ضَرَرَ في قَبْضِهِ لَزِمَهُ قَبْضُهُ وَإِلَّا فَلَا هذا الْمَذْهَبُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

وَالْوَجِيزِ والمغنى وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وقال في الرَّوْضَةِ إنْ كان مِمَّا يَتْلَفُ أو يَتَغَيَّرُ قَدِيمُهُ أو حَدِيثُهُ لَزِمَهُ قَبْضُهُ وَإِلَّا فَلَا وَقَطَعَ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ إنْ كان مِمَّا يَتْلَفُ أو يَتَغَيَّرُ قَدِيمُهُ أو حَدِيثُهُ لَا يَلْزَمُ قَبْضُهُ لِلضَّرَرِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا‏.‏

تنبيه‏:‏

عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالسَّلَمِ عن الْمُسْلَمِ فيه كما يُعَبِّرُ بِالسَّرِقَةِ عن الْمَسْرُوقِ وَبِالرَّهْنِ عن الْمَرْهُونِ‏.‏

فائدتان‏:‏

إحْدَاهُمَا حَيْثُ قُلْنَا يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ وَامْتَنَعَ منه قِيلَ له إمَّا أَنْ تَقْبِضَ حَقَّك أو تُبْرِئَ منه فَإِنْ أَبَى رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَقْبِضُهُ له قال في الْفُرُوعِ هذا الْمَشْهُورُ وَجَزَمَ بِهِ في الشَّرْحِ هُنَا وَكَذَلِكَ في الْكَافِي وقال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ أَيْضًا إنْ أَبَى قَبْضَهُ بريء ذَكَرَاهُ في الْمَكْفُولِ بِهِ قال في الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ لو أَتَاهُ الْغَرِيمُ بِدَيْنِهِ الذي يَجِبُ عليه قَبْضُهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبِضَهُ قال في المغنى يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْغَرِيمِ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ بِوِلَايَتِهِ الثَّانِيَةُ وَكَذَا الْحُكْمُ في كل دَيْنٍ لم يَحِلَّ إذَا أتى بِهِ قبل مَحِلِّهِ ذَكَرَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ويأتى في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ في بَابِ الْكِتَابَةِ إذَا عَجَّلَهَا قبل مَحِلِّهَا‏.‏

قَوْلُهُ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فيه عَامَّ الوجود ‏[‏الوجوه‏]‏ في مَحِلِّهِ فَإِنْ‏.‏

كان لَا يُوجَدُ فيه أو لَا يُوجَدُ فيه إلَّا نَادِرًا كَالسَّلَمِ في الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ إلَى غَيْرِ وَقْتِهِ لم يَصِحَّ بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

قَوْلُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ في ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ بِعَيْنِهِ أو قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لم يَصِحَّ وَكَذَا لو أَسْلَمَ في مِثْلِ هذا الثَّوْبِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ في ذلك وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ وَحَنْبَلٌ يَصِحُّ إنْ بَدَا صَلَاحُهُ أو اُسْتُحْصِدَ وَقَالَهُ أبو بَكْرٍ في التَّنْبِيهِ إنْ أَمِنَ عليها الْجَائِحَةَ قال الزَّرْكَشِيُّ قُلْت وهو قَوْلٌ حَسَنٌ إنْ لم يَحْصُلْ إجْمَاعٌ وقال في الرَّوْضَةِ إنْ كانت الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً فَعَنْهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فيها وَعَنْهُ لَا وَعَلَيْهَا يُشْتَرَطُ عَدَمُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ‏.‏

تنبيه‏:‏

مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فيه عَامُ الْوُجُودِ في مَحِلِّهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ حَالَةَ الْعَقْدِ وهو كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ عَدَمُهُ على الصَّحِيحِ من الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ ابن عبدوس الْمُتَقَدِّمُ وَغَيْرُهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ إلَى مَحَلٍّ يُوجَدُ فيه عَامًّا فَانْقَطَعَ خُيِّرَ بين الصَّبْرِ وَالْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ بِرَأْسِ مَالِهِ أو عِوَضِهِ إنْ كان مَعْدُومًا في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وفي الْآخَرِ يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّعَذُّرِ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ كُلُّ الْمُسْلَمِ فيه عِنْدَ مَحِلِّهِ أو بَعْضُهُ إمَّا لِغَيْبَةِ الْمُسْلَمِ فيه أو لِعَجْزٍ عن التَّسْلِيمِ أو لِعَدَمِ حَمْلِ الثِّمَارِ تِلْكَ السَّنَةَ وما أَشْبَهَهُ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بين الصَّبْرِ وَالْفَسْخِ في الْكُلِّ أو الْبَعْضِ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الأدمى وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في الْكَافِي والمغنى وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن منجا وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّعَذُّرِ وهو الْوَجْهُ الثَّانِي وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَقِيلَ يَنْفَسِخُ في الْبَعْضِ الْمُتَعَذِّرِ وَلَهُ الْخِيَارُ في الْبَاقِي قَالَهُ في الْمُحَرَّرِ وقال في المغنى وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ فِيمَا إذَا تَعَذَّرَ الْبَعْضُ وَقِيلَ ليس له الْفَسْخُ إلَّا في الْكُلِّ أو يَصْبِرُ‏.‏

تنبيه‏:‏

قال في الْفُرُوعِ في نَقْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ تَعَذَّرَ أو بَعْضُهُ وَقِيلَ أو انْقَطَعَ وَتَحَقَّقَ بَقَاؤُهُ فذكر أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ وَتَحَقَّقَ بَقَاؤُهُ يَلْزَمُ بِتَحْصِيلِهِ على الْمُقَدَّمِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِتَحْصِيلِهِ إذَا انْقَطَعَ بِلَا خِلَافٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ على ظَاهِرِهِ فَيَكُونَ مُوَافِقًا لِلْقَوْلِ الضَّعِيفِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ الِانْقِطَاعُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على التَّعَذُّرِ فَيَكُونَ مُوَافِقًا لِلصَّحِيحِ وهو أَوْلَى‏.‏

قَوْلُهُ السَّادِسُ أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ في مَجْلِسِ الْعَقْدِ نَصَّ عليه وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ وَقَعَ في كَلَامِ الْقَاضِي في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إنْ تَأَخَّرَ الْقَبْضُ الْيَوْمَيْنِ أو الثَّلَاثَةَ لم يَصِحَّ‏.‏

فوائد‏:‏

الْأُولَى لو قَبَضَ الْبَعْضَ ثُمَّ افْتَرَقَا بَطَلَ فِيمَا لم يَقْبِضْ وَلَا يَبْطُلُ فِيمَا قَبَضَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ بِنَاءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ قَالَهُ أبو الْخَطَّابِ وَالْمُصَنِّفُ في الْكَافِي وَغَيْرِهِمَا قال الزَّرْكَشِيُّ هذا الْمَشْهُورُ قال النَّاظِمُ هذا الْأَقْوَى وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

وَعَنْهُ يَبْطُلُ في الْجَمِيعِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وأبى بَكْرٍ في التَّنْبِيهِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ في بَابِ الصَّرْفِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَجْهَيْنِ في بَابِ الصَّرْفِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَأَطْلَقَهُمَا هُنَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ الثَّانِيَةُ لو قَبَضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ ثُمَّ افْتَرَقَا فَوَجَدَهُ مَعِيبًا فَتَارَةً يَكُونُ الْعَقْدُ قد وَقَعَ على عَيْنٍ وَتَارَةً يَكُونُ قد وَقَعَ على مَالٍ في الذِّمَّةِ ثُمَّ قَبَضَهُ‏.‏

فَإِنْ كان وَقَعَ على عَيْنٍ وَقُلْنَا النُّقُودُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وكان الْعَيْبُ من غَيْرِ جِنْسِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِنْ قُلْنَا لَا تَتَعَيَّنُ فَلَهُ الْبَدَلُ في مَجْلِسِ الرَّدِّ‏.‏

وَإِنْ كان الْعَيْبُ من جِنْسِهِ فَلَهُ إمْسَاكُهُ وَأَخْذُ أَرْشِ عَيْبِهِ أو رَدَّهُ وَأَخَذَ بَدَلَهُ في مَجْلِسِ الرَّدِّ وَإِنْ كان الْعَقْدُ وَقَعَ على مَالٍ في الذِّمَّةِ ثُمَّ قَبَضَهُ فَتَارَةً يَكُونُ الْعَيْبُ من جِنْسِهِ وَتَارَةً يَكُونُ من غَيْرِ جِنْسِهِ فَإِنْ كان من جِنْسِهِ لم يَبْطُلْ السَّلَمُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَلَهُ الْبَدَلُ في مَجْلِسِ الرَّدِّ وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ يَبْطُلُ إنْ اخْتَارَ الرَّدَّ وَإِنْ كان الْعَيْبُ من غَيْرِ جِنْسِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَأَجْرَى الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فيه رِوَايَةً بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ وَلَهُ الْبَدَلُ في مَجْلِسِ الرَّدِّ على ما تَقَدَّمَ في الصَّرْفِ فَلْيُعَاوَدْ الثَّالِثَةُ لو ظَهَرَ رَأْسُ مَالِ السلم ‏[‏المسلم‏]‏ مُسْتَحَقًّا بِغَصْبٍ أو غَيْرِهِ وهو مُعَيَّنٌ وَقُلْنَا تَتَعَيَّنُ النُّقُودُ بِالتَّعْيِينِ لم يَصِحَّ الْعَقْدُ وَإِنْ قُلْنَا لَا تَتَعَيَّنُ كان له الْبَدَلُ في مَجْلِسِ الرَّدِّ وَإِنْ كان الْعَقْدُ وَقَعَ في الذِّمَّةِ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ ببدله ‏[‏بيد‏]‏ في الْمَجْلِسِ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَطَلَ الْعَقْدُ إلَّا على رِوَايَةِ صِحَّةِ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ أو أَنَّ النُّقُودَ لَا تَتَعَيَّنُ‏.‏

وَتَقَدَّمَ في الصَّرْفِ أَحْكَامٌ كَهَذِهِ الْأَحْكَامِ وَاسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ هُنَاكَ بِأَتَمَّ من هذا فَلْيُعَاوَدْ فإن أَكْثَرَ أَحْكَامِ الْمَوْضِعَيْنِ على حَدٍّ سَوَاءٌ‏.‏

قَوْلُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَعْلُومَ الصِّفَةِ وَالْقَدْرِ كَالْمُسْلَمِ فيه على وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في المغنى وَالشَّرْحِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ أَحَدُهُمَا يُشْتَرَطُ وهو الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ والوجة الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ وَيَكْفِي مُشَاهَدَتُهُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ لِأَنَّهُ لم يَذْكُرْهُ في شُرُوطِ السَّلَمِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَجَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَاخْتَارَهُ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فيه مالا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالصِّفَةِ كَالْجَوَاهِرِ وَسَائِرِ ما لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فيه فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ الْعَقْدُ وَتَقَدَّمَ هل يَصِحُّ السَّلَمُ في أَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَالْعُرُوضِ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَغْشُوشِ من الْأَثْمَانِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا في جِنْسَيْنِ لم يَجُزْ حتى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كل جِنْسٍ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يَصِحُّ قبل الْبَيَانِ وَهِيَ تَخْرِيجُ وَجْهٍ لِلْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ من الْمَسْأَلَةِ التي قَبْلَهَا وقال الْجَوَازُ هُنَا أَوْلَى قال الزَّرْكَشِيُّ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْتِفَاتٌ إلَى مَعْرِفَةِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَصِفَتِهِ وَلَعَلَّ الْوَجْهَيْنِ ثَمَّ من الرِّوَايَتَيْنِ هُنَا انْتَهَى‏.‏

وقد شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هذه الْمَسْأَلَةَ حَيْثُ قال وَإِنْ أَسْلَمَ في جِنْسَيْنِ إلَى أَجَلٍ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ‏.‏

قَوْلُهُ السَّابِعُ أَنْ يُسْلِمَ في الذِّمَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَ في عَيْنٍ لم يَصِحَّ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ‏.‏

وقال في الْوَاضِحِ إنْ كانت الْعَيْنُ حَاضِرَةً صَحَّ وَيَكُونُ بَيْعًا بِلَفْظِ السَّلَمِ فَيُقْبَضُ ثَمَنُهُ فيه‏.‏

فائدة‏:‏

هذه الشُّرُوطُ السَّبْعَةُ هِيَ الْمُشْتَرَطَةُ في صِحَّةِ السَّلَمِ لَا غَيْرُ لَكِنْ هذه زَائِدَةٌ على شُرُوطِ الْبَيْعِ الْمُتَقَدِّمَةِ في كِتَابِ الْبَيْعِ‏.‏

وَذَكَرَ في التَّبْصِرَةِ أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ من شُرُوطِ السَّلَمِ أَيْضًا‏.‏

قُلْت هُمَا من أَرْكَانِ السَّلَمِ كما هُمَا من أَرْكَانِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ هُمَا من شُرُوطِهِ قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فيه كَالْبَرِّيَّةِ فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ‏.‏

إذَا كان مَوْضِعُ الْعَقْدِ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فيه لم يُشْتَرَطْ ذِكْرُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَيَكُونُ الْوَفَاءُ في مَوْضِعِ الْعَقْدِ على ما يَأْتِي وَإِنْ كان لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فيه كَالْبَرِّيَّةِ وَالْبَحْرِ وَدَارِ الْحَرْبِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَكَانِ الْوَفَاءِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِرْشَادِ والكافى والمغنى وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالْبُلْغَةِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وقال الْقَاضِي لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ وَيُوَفَّى بِأَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ‏.‏

قال شَارِحُ الْمُحَرَّرِ ولم أَجِدْهُ في كُتُبِ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وقال قُلْت إذَا كان مَكَانُ الْعَقْدِ لَا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ أو‏.‏

يَصْلُحُ لَكِنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَجَبَ ذِكْرُ مَوْضِعِ الْوَفَاءِ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى‏.‏

ولم يذكر الْمُقَدَّمَ في الْمَذْهَبِ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَكُونُ الْوَفَاءُ في مَكَانِ الْعَقْدِ‏.‏

يعنى إذَا عَقَدَاهُ في مَوْضِعٍ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فيه فَإِنْ شَرَطَ الْوَفَاءَ فيه كان تَأْكِيدًا وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ هذا الشَّرْطُ ذَكَرَهَا الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَهُ في غَيْرِهِ صَحَّ‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ أَيْضًا في التَّنْبِيهِ‏.‏

قال في الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالسَّبْعِينَ وَالْمَنْصُوصُ فَسَادُهُ في رِوَايَةٍ منها وَأَطْلَقَهُمَا في الكافى وَالْقَوَاعِدِ‏.‏

فائدة‏:‏

يَجُوزُ له أَخْذُهُ في غَيْرِ مَوْضِعِ الْعَقْدِ في غَيْرِ شَرْطِ إنْ رَضِيَا بِهِ لَا مع أُجْرَةِ حَمْلِهِ إلَيْهِ قال الْقَاضِي كَأَخْذِ بَدَلِ السَّلَمِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فيه قبل قَبْضِهِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ‏.‏

وفي الْمُبْهِجِ وَغَيْرِهِ رِوَايَةٌ بِأَنَّ بَيْعَهُ يَصِحُّ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تقى الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وقال هو قَوْلُ بن عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما لَكِنْ يَكُونُ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَطْ لِئَلَّا يَرْبَحَ فِيمَا لم يَضْمَنْ‏.‏

قال وَكَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في بَدَلِ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ في جَوَازِ بَيْعِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ الْفَسْخِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِيهِمَا في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالنَّظْمِ وَأَطْلَقَهُمَا في دَيْنِ الْكِتَابَةِ في الْفُرُوعِ‏.‏

وَأَمَّا رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الْفَسْخِ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَاخْتَارَ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وابن عَقِيلٍ الْجَوَازَ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ‏.‏

وَأَمَّا بَيْعُ مَالِ الْكِتَابَةِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا صَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في بَابِ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ من الْبُيُوعِ وَصَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وقال جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَوَافَقَهُ في شَرْحِهَا عليه ولم يَزِدْ انْتَهَى‏.‏

وَقِيلَ يَصِحُّ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا هِبَتُهُ‏.‏

ظَاهِرُهُ أَنَّهُ سَوَاءٌ كان لِمَنْ هو في ذِمَّتِهِ أو لِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَا لِغَيْرِ من هو في ذِمَّتِهِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَعَلَيْهِ الاصحاب وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ منهم‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ نَقَلَهَا حَرْبٌ وَاخْتَارَهَا في الْفَائِقِ وهو مُقْتَضَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ تقى الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

وَإِنْ كان لِمَنْ هو في ذِمَّتِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في مَكَان‏.‏

وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ صِحَّةُ ذلك وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وقد نَبَّهَ عليه الْمُصَنِّفُ في كَلَامِهِ في هذا الْكِتَابِ في بَابِ الْهِبَةِ حَيْثُ قال وَإِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمُ غَرِيمَهُ من دَيْنِهِ أو وَهَبَهُ له أو أَحَلَّهُ منه بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ‏.‏

فَظَاهِرُهُ إدْخَالُ دَيْنِ السَّلَمِ وَغَيْرِهِ وهو كَذَلِكَ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَلَا يَصِحُّ هِبَةُ دَيْنٍ لِغَيْرِ غَرِيمٍ ويأتى الْكَلَامُ هُنَاكَ بِأَتَمَّ من هذا وَأَعَمَّ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ‏.‏

وَعَنْهُ يَجُوزُ أَخْذُ الشَّعِيرِ عن الْبُرِّ ذَكَرَهَا بن ابى مُوسَى وَجَمَاعَةٌ وحمل ‏[‏وحملا‏]‏ على أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ‏.‏

وَتَقَدَّمَ ذلك عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ لم يَجُزْ له أَخْذُهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا الْحَوَالَةُ بِهِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَقِيلَ يَصِحُّ‏.‏

وفي طريقه بَعْضِ الْأَصْحَابِ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ على دَيْنِ السَّلَمِ وَبِدَيْنِ السَّلَمِ ويأتى ذلك في بَابِ الْحَوَالَةِ‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ في صِحَّةِ الْحَوَالَةِ على رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبِهِ بَعْدَ الْفَسْخِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ الْمُحَرَّرِ وَالزَّرْكَشِيُّ‏.‏

أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في بَابِ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ في الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ مع الْمَدْيُونِ وَغَيْرِهِ بِحَالٍ في دَيْنٍ غَيْرِ مُسْتَقِرٍّ قبل قَبْضِهِ وَكَذَا راس مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ فَسْخِهِ مع اسْتِقْرَارِهِ إذَنْ‏.‏

وَقِيلَ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ انْتَهَى‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ قال في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وهو أَصَحُّ على ما يَظْهَرُ لى‏.‏

وَمُسْتَنَدُ عُمُومِ عِبَارَاتِ الْأَصْحَابِ أو جُمْهُورِهِمْ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ اشْتَرَطَ فى الدَّيْنِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِرًّا وَبَعْضُهُمْ يقول يَصِحُّ فى كل دَيْنٍ عَدَا كَذَا ولم يُذْكَرْ هذا في الْمُسْتَثْنَى وَهَذَا دَيْنٌ فَصَحَّتْ الْحَوَالَةُ عليه على الْعِبَارَتَيْنِ انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ‏.‏

من عَيْنٍ وَقَرْضٍ وَمَهْرٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَأُجْرَةٍ اسْتَوْفَى نَفْعَهَا وَفَرَغَتْ مُدَّتُهَا وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَنَحْوِ ذلك‏.‏

لِمَنْ هو في ذِمَّتِهِ‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ والحاوى الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا وَقَطَعَ بِه ابن منجا وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمَا‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَذَكَرَهَا في عُيُونِ الْمَسَائِلِ عن صَاحِبِهِ أبى بَكْرٍ كَدَيْنِ السَّلَمِ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ‏.‏

وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ في جَوَازِ بَيْعِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ قَرِيبًا‏.‏

تنبيه‏:‏

يُسْتَثْنَى على الْمَذْهَبِ إذَا كان عليه دَرَاهِمُ من ثَمَنِ مَكِيلٍ أو مَوْزُونٍ بَاعَهُ منه بِالنَّسِيئَةِ فإنه لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ عَمَّا في الذِّمَّةِ بِمَا يُشَارِكُهُ الْمَبِيعُ في عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ نَصَّ عليه حَسْمًا لِمَادَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ كما تَقَدَّمَ ذلك في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ في آخِرِ كِتَابِ الْبَيْعِ‏.‏

وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا ما في الذِّمَّةِ من رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ إذَا فُسِخَ الْعَقْدُ فإنه لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عنه وَإِنْ كان مُسْتَقِرًّا على الصَّحِيحِ كما تَقَدَّمَ قَرِيبًا‏.‏

وَقِيلَ يَصِحُّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ في جَوَازِ رَهْنِهِ عِنْدَ من عليه الْحَقُّ له رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا في الِانْتِصَارِ في الْمَشَاعِ‏.‏

قُلْت الْأَوْلَى الْجَوَازُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ حَيْثُ قالوا يَجُوزُ رَهْنُ ما يَصِحُّ بَيْعُهُ‏.‏

قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَ عِوَضَهُ في الْمَجْلِسِ‏.‏

إذَا بَاعَ دَيْنًا في الذِّمَّةِ مُسْتَقِرًّا لِمَنْ هو في ذِمَّتِهِ وَقُلْنَا بِصِحَّتِهِ فَإِنْ كان مِمَّا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً أو بِمَوْصُوفٍ في الذِّمَّةِ اُشْتُرِطَ قَبْضُ عِوَضِهِ في الْمَجْلِسِ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ كان بِغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ مِثْلُ مالو قال بِعْتُك الشَّعِيرَ الذى في ذِمَّتِك بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أو بهذا الْعَبْدِ أو الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ‏.‏

بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضِ في الْمَجْلِسِ أَيْضًا وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ جَزَمَ بِه ابن منجا في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ في بَابِ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ‏.‏

قال في التَّلْخِيصِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَى‏.‏

وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ قَبْضُ الْعِوَضِ في الْمَجْلِسِ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ‏.‏

يعنى لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ لِغَيْرِ من هو في ذِمَّتِهِ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَعَنْهُ يَصِحُّ قَالَهُ الشَّيْخُ تقى الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

قال ابن رَجَبٍ في الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْخَمْسِينَ نَصَّ عليه‏.‏

وقد شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَةَ بَيْعِ الصِّكَاكِ وهى الدُّيُونُ الثَّابِتَةُ على الناس تُكْتَبُ في صِكَاكٍ وهو الْوَرَقُ وَنَحْوُهُ‏.‏

قال في الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ كان الدَّيْنُ نَقْدًا أو بِيعَ بِنَقْدٍ لم يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ صَرْفٌ بِنَسِيئَةٍ‏.‏

وَإِنْ بِيعَ بِعَرْضٍ وَقَبَضَهُ في الْمَجْلِسِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَدَمُ الْجَوَازِ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وهو غَرَرٌ وَالْجَوَازُ نَصَّ عليها في رِوَايَةِ حَرْبٍ وَحَنْبَلٍ وَمُحَمَّدٍ بن الْحَكَمِ انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الْإِقَالَةُ في السَّلَمِ‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ ذَكَرَهَا ابن عقيل وابن الزَّاغُونِيِّ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ‏.‏

تنبيه‏:‏

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ صِحَّةُ الْإِقَالَةِ في الْمُسْلَمِ فيه سَوَاءٌ قُلْنَا الْإِقَالَةُ فَسْخٌ أو بَيْعٌ وهو صَحِيحٌ‏.‏

قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ قِيلَ يَجُوزُ الْإِقَالَةُ فيه على الطَّرِيقَتَيْنِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ وَنَقَلَ بن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ على ذلك‏.‏

وَقِيلَ إنْ قِيلَ هِيَ فَسْخٌ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فيه وَإِنْ قِيلَ هِيَ بَيْعٌ لم يَصِحَّ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الرَّوْضَةِ وابن الزَّاغُونِيِّ انْتَهَى‏.‏

قُلْت جَزَمَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَتَقَدَّمَ ذلك في فَوَائِدِ الْإِقَالَةِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو قال في دَيْنِ السَّلَمِ صَالِحْنِي منه على مِثْلِ الثَّمَنِ فقال الْقَاضِي يَصِحُّ وَيَكُونُ إقَالَةً‏.‏

وقال هو وابن عَقِيلٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ من الْغَرِيمِ بمثله لِأَنَّهُ نَفْسُ حَقِّهِ‏.‏

قال في الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ فَيَخْرُجُ في الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ إلتفاتا إلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى‏.‏

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ في بَعْضِهِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْهَادِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَشَرْحِ بن منجا‏.‏

إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَيَصِحُّ وهو الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْعُمْدَةِ وَصَحَّحَهُ في الْكَافِي وَالنَّظْمِ وَالتَّصْحِيحِ وَالْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ وهو ظَاهِرُ ما اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن أبي مُوسَى‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ وَصَحَّحَهُ في التَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

قَوْلُهُ إذَا قَبَضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ أو عِوَضَهُ‏.‏

يَعْنِي إذَا تَعَذَّرَ ذلك في مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ يَعْنِي يُشْتَرَطُ ذلك في الصِّحَّةِ وَهَذَا اخْتِيَارُ أبي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِه ابن منجا في شَرْحِهِ‏.‏

وقال صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْمُسْتَوْعِبِ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ‏.‏

وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَلَا عِوَضِهِ إنْ تَعَذَّرَ في مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وفي الْمُغْنِي لَا يُشْتَرَطُ في ثَمَنٍ لِأَنَّهُ ليس بِعِوَضٍ وَيَلْزَمُ رَدُّ الثَّمَنِ الْمَوْجُودِ فَإِنْ أَخَذَ بَدَلَهُ ثَمَنًا وهو ثَمَنٌ فَصَرْفٌ وَإِلَّا فَبَيْعٌ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبل الْقَبْضِ‏.‏

قَوْلُهُ وإذا انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِإِقَالَةٍ أو غَيْرِهَا لم يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ عن الثَّمَنِ عِوَضًا من غَيْرِ جِنْسِهِ‏.‏

قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَجَزَمَ بِه ابن منجا في شَرْحِهِ‏.‏

وَقِيلَ يَجُوزُ من غَيْرِ جِنْسِهِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

وقال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إذَا أَقَالَهُ رَدَّ الثَّمَنَ إنْ كان بَاقِيًا أو مثله إنْ كان مِثْلِيًّا أو قِيمَتَهُ إنْ لم يَكُنْ مِثْلِيًّا‏.‏

فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ عِوَضًا عنه فقال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ ليس له صَرْفُ ذلك الثَّمَنِ في عَقْدٍ آخَرَ حتى يَقْبِضَهُ‏.‏

وقال الْقَاضِي أبو يَعْلَى يَجُوزُ له أَخْذُ الْعِوَضِ عنه انْتَهَيَا‏.‏

وقال في الْفَائِقِ يَرْجِعُ بِرَأْسِ الْمَالِ أو عِوَضِهِ عِنْدَ الْفَسْخِ فَإِنْ كان من غَيْرِ جِنْسِهِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ‏.‏

وقال في مَوْضِعٍ آخَرَ إذَا تَقَايَلَا السَّلَمَ لم يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِرَأْسِ الْمَالِ شيئا قبل قَبْضِهِ نَصَّ عليه وَلَا جَعْلَهُ في سَلَمٍ آخَرَ وقال في الْمُجَرَّدِ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ حَالًّا عنه قبل قَبْضِهِ انْتَهَى‏.‏

وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في الْإِقَالَةِ وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ أو عِوَضَهُ من غَيْرِ جِنْسِهِ في مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ وَقِيلَ مَتَى شَاءَ‏.‏

وَقِيلَ مَتَى انْفَسَخَ بِإِقَالَةٍ أو غَيْرِهَا أَخَذَ ثَمَنَهُ الْمَوْجُودَ‏.‏

وَقِيلَ أو بَدَلَهُ من جِنْسِهِ وَقِيلَ أو غَيْرَهُ قبل التَّفَرُّقِ إنْ كَانَا رِبَوِيَّيْنِ‏.‏

وَإِنْ كان الثَّمَنُ مَعْدُومًا أَخَذَ قبل التَّفَرُّقِ مِثْلَ المثلى وَقِيلَ أو بَدَلَهُ كَغَيْرِهِ‏.‏

وَقِيلَ لَا يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ غَيْرَهُ قبل قَبْضِهِ نَصَّ عليه‏.‏

وَقِيلَ يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضِهِ ولم يَجُزْ قَبْلَهُ سَلَمًا في شَيْءٍ آخَرَ انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ كان لِرَجُلٍ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ سَلَمٌ من جِنْسِهِ فقال لِغَرِيمِهِ اقْبِضْ سَلَمِي لِنَفْسِك فَفَعَلَهُ لم يَصِحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ‏.‏

لِأَنَّ قَبْضَهُ لِنَفْسِهِ حَوَالَةٌ بِهِ وَالْحَوَالَةُ بِالسَّلَمِ لَا تَجُوزُ‏.‏

قَوْلُهُ وَهَلْ يَقَعُ قَبْضُهُ لِلْآمِرِ على وَجْهَيْنِ‏.‏

وَهُمَا رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن مُنَجَّى وَالْفَائِقِ‏.‏

أَحَدُهُمَا لَا يَقَعُ قَبْضُهُ لِلْآمِرِ وهو الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَقَعُ قَبْضُهُ لِلْآمِرِ وَجَزَمَ بِهِ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَبْقَى الْمَقْبُوضُ على مِلْكِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو قال الْأَوَّلُ لِلثَّانِي أَحْضِرْ اكْتِيَالِي منه لِأَقْبِضَهُ لَك فَفَعَلَ لم يَصِحَّ قَبْضُهُ لِلثَّانِي وَيَكُونُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ على أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ‏.‏

وَقِيلَ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ أَيْضًا وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال اقْبِضْهُ لى ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِك صَحَّ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فى الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى والحاوى الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبدوس وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ قال في التَّلْخِيصِ صَارَ لِلْآمِرِ وَهَلْ يَصِيرُ مَقْبُوضًا له من نَفْسِهِ على وَجْهَيْنِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال أنا أَقْبِضُهُ لنفسى وَخُذْهُ بِالْكَيْلِ الذى تُشَاهِدُهُ فَهَلْ يَجُوزُ على رِوَايَتَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في المغنى وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن منجا وابن رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ والحاوى الصَّغِيرِ والزركشى في الرَّهْنِ‏.‏

إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَيَصِحُّ وَيَكُونُ قَبْضًا لِنَفْسِهِ وهو الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فى التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فى الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبدوس‏.‏

الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ وَلَا يَكُونُ قَبْضًا لِنَفْسِهِ صَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ والقاضى‏.‏

قال في الْفُرُوعِ في بَابِ التَّصَرُّفِ في الْمَبِيعِ وَإِنْ قَبَضَهُ جُزَافًا لِعِلْمِهِمَا قَدْرَهُ جَازَ وفي الْمَكِيلِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُ في الْمُحَرَّرِ‏.‏

وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فِيمَنْ شَاهَدَ كَيْلَهُ قبل شِرَائِهِ رِوَايَتَيْنِ في شِرَائِهِ بِلَا كَيْلٍ ثَانٍ‏.‏

وَخَصَّهُمَا في التَّلْخِيصِ بِالْمَجْلِسِ وَإِلَّا لم يَجُزْ وَأَنَّ الْمَوْزُونَ مِثْلُهُ‏.‏

وَنَقَلَ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ إنْ لم يُحْضِرْ هذا المشترى الْمَكِيلَ فَلَا إلَّا بِكَيْلٍ‏.‏

وقال في الِانْتِصَارِ وَيُفَرِّغُهُ في الْمِكْيَالِ ثُمَّ يَكِيلُهُ انْتَهَى كَلَامُهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

قَوْلُهُ وان اكْتَالَهُ وَتَرَكَهُ في الْمِكْيَالِ وَسَلَّمَهُ إلَى غَرِيمِهِ فَقَبَضَهُ صَحَّ الْقَبْضُ لَهُمَا‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في المغنى وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبدوس وَالرِّعَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ فَوَائِدُ‏.‏

منها لو دَفَعَ إلَيْهِ كِيسًا وقال له اسْتَوْفِ منه قَدْرَ حَقِّك فَفَعَلَ فَهَلْ يَصِحُّ على وَجْهَيْنِ بِنَاءً على قَبْضِ الْمُوَكِّلِ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ‏.‏

وَالْمَنْصُوصُ الصِّحَّةُ في رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وهو الْمَذْهَبُ وَيَكُونُ الْبَاقِي في يَدِهِ وَدِيعَةً‏.‏

وَعَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ قَدْرُ حَقِّهِ كَالْمَقْبُوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ والباقى أَمَانَةً ذَكَرَهُ فى التَّلْخِيصِ‏.‏

وَتَقَدَّمَ ذلك في احكام الْقَبْضِ في آخِرِ بَابِ الْخِيَارِ في الْبَيْعِ‏.‏

وَمِنْهَا لو أَذِنَ لِغَرِيمِهِ في الصَّدَقَةِ بِدَيْنِهِ الذى عليه عنه أو في صَرْفِهِ أو الْمُضَارَبَةِ بِهِ لم يَصِحَّ ولم يَبْرَأْ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ‏.‏

وَعَنْهُ يَصِحُّ بَنَاهُ الْقَاضِي على شِرَائِهِ من نَفْسِهِ‏.‏

وَبَنَاهُ في النِّهَايَةِ على قَبْضِهِ من نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ وَفِيهِمَا رِوَايَتَانِ تَقَدَّمَتَا في أَحْكَامِ الْقَبْضِ من نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ وتأتى الْمُضَارَبَةُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ في الشَّرِكَةِ‏.‏

وَكَذَا الْحُكْمُ لو قال اعْزِلْهُ وَضَارِبْ بِهِ‏.‏

وَنَقَلَ بن مَنْصُورٍ لَا يَجْعَلُهُ مُضَارَبَةً إلَّا ان يَقُولَ ادْفَعْهُ إلَى زَيْدٍ ثُمَّ يَدْفَعُهُ إلَيْك‏.‏

وَمِنْهَا لو قال تَصَدَّقْ عنى بِكَذَا ولم يَقُلْ من دَيْنِي صَحَّ وكان إقْرَاضًا كما لو قال ذلك لِغَيْرِ غَرِيمِهِ وَيَسْقُطُ من الدَّيْنِ بِمِقْدَارِهِ لِلْمُقَاصَّةِ قَالَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا‏.‏

وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الْمُقَاصَّةِ وَعَادَةُ الْمُصَنِّفِينَ بَعْضُهُمْ يَذْكُرُهَا هُنَا وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُهَا في أَوَاخِرِ بَابِ الْحَوَالَةِ‏.‏

وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لم يَذْكُرْهَا رَأْسًا وَلَكِنْ ذَكَرَ ما يَدُلُّ عليها في كِتَابِ الصَّدَاقِ وهو قَوْلُهُ وإذا زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهَا الْعَبْدُ بِثَمَنٍ في الذِّمَّةِ تَحَوَّلَ صَدَاقُهَا أو نِصْفُهُ إنْ كان قبل الدُّخُولِ إلَى ثَمَنِهِ‏.‏

فَنَقُولُ من ثَبَتَ له على غَرِيمِهِ مِثْلُ ما له عليه قَدْرًا وَصِفَةً وَحَالًّا وَمُؤَجَّلًا فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا يَتَسَاقَطَانِ أو يَسْقُطُ من الْأَكْثَرِ قَدْرُ الْأَقَلِّ مُطْلَقًا جَزَمَ بِهِ في المغنى وَالشَّرْحِ في هذه الْمَسْأَلَةِ وَجَزَمَ بِهِ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ والحاوى الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ بَلْ عليه الْأَصْحَابُ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَتَسَاقَطَانِ إلَّا بِرِضَاهُمَا‏.‏

قال في الْفَائِقِ وَتَتَخَرَّجُ الصِّحَّةُ بِتَرَاضِيهَا وهو الْمُخْتَارُ‏.‏

وَعَنْهُ يَتَسَاقَطَانِ برضى أَحَدِهِمَا‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَتَسَاقَطَانِ مُطْلَقًا‏.‏

تنبيه‏:‏

مَحَلُّ الْخِلَافِ في غَيْرِ دَيْنِ السَّلَمِ أَمَّا إنْ كان الدَّيْنَانِ أو أَحَدُهُمَا دَيْنَ سَلَمٍ امْتَنَعَتْ الْمُقَاصَّةُ قَوْلًا وَاحِدًا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ منهم صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وقال الْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ في فُرُوعِهِ وَكَذَلِكَ لو كان الدَّيْنَانِ من غَيْرِ الْأَثْمَانِ‏.‏

وقال في المغنى وَالشَّرْحِ من عليها دَيْنٌ من جِنْسِ وَاجِبِ نَفَقَتِهَا لم تُحْتَسَبْ بِهِ مع عُسْرَتِهَا لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ فِيمَا فَضَلَ‏.‏

وَمِنْهَا لو كان أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا لم يَتَسَاقَطْ ذَكَرَهُ الشيرازى في الْمُنْتَخَبِ وَالْمُصَنِّفُ في المغنى وَالشَّارِحُ في وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا وَالشَّارِحُ في مَسْأَلَةِ الظُّفْرِ‏.‏

وَمِنْهَا لو قال لِغَرِيمِهِ اسْتَلِفْ أَلْفًا في ذِمَّتِك في طَعَامٍ فَفَعَلَ ثُمَّ أَذِنَ له في‏.‏

قَضَائِهِ بِالثَّمَنِ الذي له عليه فَقَدْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ ذلك الْغَيْرِ وَوَكَّلَهُ في قَضَاءِ دَيْنِهِ بِمَا له عليه من الدَّيْنِ‏.‏

وَمِنْهَا لو قال أَعْطِ فُلَانًا كَذَا صَحَّ وكان قَرْضًا وَذَكَرَ في الْمَجْمُوعِ وَالْوَسِيلَةِ فيه رِوَايَتَيْ قَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَظَاهِرُ التَّبْصِرَةِ يَلْزَمُهُ إنْ قال عنى فَقَطْ وَإِنْ قَالَهُ لِغَيْرِ غَرِيمِهِ صَحَّ إنْ قال عنى وَإِلَّا فَلَا وَنَصَرَ الشَّرِيفُ الصِّحَّةَ وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ وَمِنْهَا لو دَفَعَ لِغَرِيمِهِ نَقْدًا ثُمَّ قال اشْتَرِ بِهِ مالك على ثُمَّ اقْبِضْهُ لَك صَحَّا نَصَّ عليه قال في الرِّعَايَةِ وَإِنْ قال اشْتَرِهِ لي ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِك صَحَّ الشِّرَاءُ ثُمَّ إنْ قال اقْبِضْهُ لِنَفْسِك لم يَصِحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ وفي صِحَّةِ قَبْضِهِ لِلْمُوَكِّلِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ قال في الرِّعَايَةِ صَحَّ الشِّرَاءُ دُونَ الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قال اقْبِضْهُ لي ثُمَّ اقْبِضْهُ لَك صَحَّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ قال اشْتَرِ بِهِ مِثْلَ مالك عَلَيَّ لم يَصِحَّ جَزَمَ بِهِ في المغنى وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ قال في الْفُرُوعِ لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ قال وَيُتَوَجَّهُ في صِحَّتِهِ الرِّوَايَتَانِ في التي قَبْلَهَا وَمِنْهَا لو أَرَادَ قَضَاءَ دَيْنٍ عن غَيْرِهِ فلم يَقْبَلْهُ رَبُّهُ أو أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَبَذَلَهَا أَجْنَبِيٌّ لم يُجْبَرَا وَفِيهِ احْتِمَالٌ كَتَوْكِيلِهِ وَكَتَمْلِيكِهِ لِلزَّوْجِ وَالْمَدْيُونِ وَمَتَى نَوَى مَدْيُونٌ وَفَاءَ دَيْنٍ بريء وَإِلَّا فَمُتَبَرِّعٌ وَإِنْ وَفَّاهُ حَاكِمٌ قَهْرًا كَفَتْ نِيَّتُهُ إنْ قَضَاهُ من مَدْيُونٍ‏.‏

وفي لُزُومِ رَبِّ دَيْنٍ نِيَّةُ قَبْضِ دَيْنِهِ فيه وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ اللُّزُومِ وَإِنْ رَدَّ بَدَلَ عَيْنٍ فَلَا بُدَّ من النِّيَّةِ ذَكَرَهُ في الْفُنُونِ وَاقْتَصَرَ عليه في الْفُرُوعِ تَنْبِيهٌ عَادَةُ بَعْضِ الْمُصَنِّفِينَ ذِكْرُ مَسْأَلَةِ قَبْضِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ من الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ في التَّصَرُّفِ في الدَّيْنِ منهم صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَذَكَرَهَا في النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ في أخر بَابِ الْحَوَالَةِ وَذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ في بَابِ الشَّرِكَةِ فَنَذْكُرُهَا هُنَاكَ وَنَذْكُرُ ما يَتَعَلَّقُ بها من الْفُرُوعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَادَةُ الْمُصَنِّفِينَ أَيْضًا ذِكْرُ مَسْأَلَةِ الْبَرَاءَةِ من الدَّيْنِ وَالْبَرَاءَةِ من الْمَجْهُولِ هُنَا ولم يَذْكُرْهُمَا الْمُصَنِّفُ هُنَا وَذَكَرَ الْبَرَاءَةَ من الدَّيْنِ في بَابِ الْهِبَةِ فَنَذْكُرُهَا هُنَاكَ وما يَتَعَلَّقُ بها من الْفُرُوعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قَبَضَ الْمُسْلَمَ فيه جُزَافًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ في قَدْرِهِ مَتَى قَبَضَهُ جُزَافًا أو ما هو في حُكْمِ الْمَقْبُوضِ جُزَافًا أَخَذَ منه قَدْرَ حَقِّهِ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ إنْ كان وَيُطَالِبُ بِالْبَعْضِ إنْ كان وَهَلْ له أَنْ يَتَصَرَّفَ في قَدْرِ حَقِّهِ بِالْكَيْلِ قبل أَنْ يَعْتَبِرَهُ كُلَّهُ فيه وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في المغنى وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ أَحَدُهُمَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ في قَدْرِ حَقِّهِ منه قَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ عِنْدَ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ في الصُّبْرَةِ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَلَوْ اخْتَلَفَا في قَدْرِ ما قَبَضَهُ جُزَافًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ هل يَدُهُ يَدُ أَمَانَةٍ أو يَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ على أَنَّهُ عِوَضٌ عَمَّا له فيه قَوْلَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ‏.‏

قُلْت الصَّوَابُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ ثُمَّ إنَّهُ في الْكَافِي عَلَّلَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّصَرُّفِ في قَدْرِ حَقِّهِ بِأَنَّهُ قَدْرُ حَقِّهِ وقد أَخَذَهُ وَدَخَلَ في ضَمَانِهِ‏.‏

وقال في التَّلْخِيصِ لو دَفَعَ إلَيْهِ كِيسًا وقال اتَّزِنْ منه قَدْرَ حَقِّك لم يَكُنْ قَابِضًا قَدْرَ حَقِّهِ قبل الْوَزْنِ وَبَعْدَهُ فيه الْوَجْهَانِ وَعَلَى انْتِفَاءِ الصِّحَّةِ يَكُونُ في حُكْمِ الْمَقْبُوضِ لِلسَّوْمِ وَالْكِيسُ وَبَقِيَّةُ ما في يَدِهِ أَمَانَةٌ كَالْوَكِيلِ وفي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ في ضَمَانِ الرَّهْنِ لو دَفَعَ إلَيْهِ عَيْنًا وقال خُذْ حَقَّك منها تَعَلَّقَ حَقُّهُ بها وَلَا يَضْمَنُهَا إذَا تَلِفَتْ قال وَمَنْ قَبَضَ دَيْنَهُ ثُمَّ بَانَ لَا دَيْنَ له ضَمِنَهُ قال وَلَوْ اشْتَرَى بِهِ عَيْنًا ثُمَّ بَانَ لَا دَيْنَ له بَطَلَ الْبَيْعُ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قَبَضَهُ كَيْلًا أو وَزْنًا ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْهَادِي والمغنى وَالْكَافِي وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن منجا وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ أَحَدُهُمَا لَا يُقْبَلُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ قال في الْخُلَاصَةِ لم يُقْبَلْ في الْأَصَحِّ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ في الْأَظْهَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ إذَا ادَّعَى غَلَطًا مُمْكِنًا عُرْفًا صَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ ابن عبدوس في تَذْكِرَتِهِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي وَقَدَّمَهُ في إدْرَاكِ الْغَايَةِ‏.‏

قُلْت وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذلك مع صِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ‏.‏

فائدة‏:‏

وَكَذَا حُكْمُ ما قَبَضَهُ من مَبِيعِ غَيْرِهِ أو دَيْنِ آخَرَ كَقَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ وَغَيْرِهِمَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا قَالَهُ في الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا‏.‏

قَوْلُهُ وَهَلْ يَجُوزُ الرَّهْنُ وَالْكَفِيلُ بِالْمُسْلَمِ فيه على رِوَايَتَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْهَادِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ بن منجا وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ في الرَّهْنِ وفي الْكَفِيلِ في بَابِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ في الْكَفِيلِ في بَابِهِ‏.‏

إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ وهو الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وابن الْبَنَّا في خِصَالِهِ وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ قال في الْخُلَاصَةِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ وَإِلَّا كُفِلَ بِهِ على الْأَصَحِّ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ في التَّنْبِيهِ وابن عَبْدُوسٍ تِلْمِيذُ الْقَاضِي وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ في هذا الْبَابِ وَالْفُرُوعِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وهو من مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ وَيَصِحُّ نَقَلَهَا حَنْبَلٌ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالرِّعَايَةِ وَالنَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي في رِوَايَتَيْهِ عن أبي بَكْرٍ قال الزَّرْكَشِيُّ وهو الصَّوَابُ قال وفي تَعْلِيلِهِمْ على الْمَذْهَبِ نَظَرٌ قال النَّاظِمُ هذا الْأَوْلَى قال الآدمي في مُنْتَخَبِهِ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ في السَّلَمِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ قَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَعَزَاهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ إلَى اخْتِيَارِ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ في أَوَّلِ الرَّهْنِ نَقَلَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَعَنْهُ يَجُوزُ وَيَصِحُّ صَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في أخر بَابِ السَّلَمِ وقال في بَابِ الرَّهْنِ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ على الْأَصَحِّ قال في الْوَجِيزِ وَيَجُوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ وَالضَّمِينُ في السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالتَّرْغِيبِ وَحَكَى في الْفُرُوعِ كَلَامَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَاقْتَصَرَ عليه‏.‏